كان الوقت باقيا
فإنه يعيد » وهي نصة في موافقة الأصحاب ، فتتفق الكلمة حينئذ ، وينعقد الإجماع فمن
العجيب نسبة الخلاف اليه من المختلف ومن تأخر عنه ، وكأنه لما وقع له بعد هذه
العبارة بيسير جدا ، وهو « من سهى فصلى أربعا بطلت صلاته ، لأن من قال من أصحابنا
بأن كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة فظاهر ، ومن لم يقل فقد زاد فيه فعليه
الإعادة » لكنك خبير بإمكان تنزيله على الأول ، خصوصا بعد معروفية لفظ الإعادة
فيما لا يشمل خارج الوقت ، ولا ينافيه ذكره البطلان أولا لاحتمال ارادته منه حينئذ
مع الذكر في الوقت ، بل يمكن إرادته البطلان على كل حال وإن سقط القضاء عنه عفوا
للدليل لو علم خارج الوقت لا للحكم بصحة ما فعله الذي لم يوافق الأمر في الواقع ،
وبإمكان تنزيله على شيء آخر ستسمعه ، فتأمل جيدا.
وإن أبيت عن ذلك
كله فهو محجوج بما عرفت ، بل لعل مثله غير قادح في إمكان تحصيل الإجماع ، فتقويته
له في الدروس في غير محلها ، كتوقف الفاضل في ظاهر المنتهى كما سمعتهما ، نعم عن
الذكرى « أنه يتخرج على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد مقدار
التشهد تسلم له صحة الصلاة لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة » واستحسنه في
الروض ، بل قال : « إنه كان ينبغي لمثبت تلك المسألة القول بها هنا ، ولا يمكن
التخلص من ذلك إلا بأحد أمور إما بإلغاء ذلك كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول
باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص هناك ، ولا يتعدى الى الثلاثية
والثنائية ، فلا يتحقق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به
النص هناك ، ولا يتعدى الى الزائد كما عداه بعض الأصحاب ، أو القول بأن ذلك في غير
المسافر جمعا بين الأخبار ، لكن يبقى سؤال الفرق مع اتحاد المحل » قلت : أو التزام
اختلاف موضوع المسألتين إذا فرض ما نحن فيه فيمن نسي أنه مسافر فقصد التمام من أول
الأمر بخلاف تلك التي ظن عدم حصول ما نواه