والظاهر الكناية
عن الوقت باليوم ، كما يومي اليه مضافا الى الفتاوى صحيح العيص [١] المنزل على
الناسي قطعا ، مع أنه يكفينا إطلاقه بحيث يشمل ما نحن فيه ، قال : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت
قد مضى فلا ».
فما عن الصدوق
ووالده والعماني والشيخ في المبسوط وقواه في الدروس على القول بوجوب التسليم بل عن
ظاهر المنتهى التوقف من جهته ـ من القول بالإعادة مطلقا للأصل فيهما ، وإطلاق
الأمر بالإعادة في الصحيح السابق الذين يجب الخروج عن أولهما وتقييد الثاني منهما
بما هنا ـ ضعيف جدا ، على أن المحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه التعبير بما في
خبر أبي بصير [٢] الذي سمعت ما قلناه فيه ، لا أقل من إرادة نفس البياض من
اليوم في كلامه ، فلا تعرض فيه للفائت ليلا كي يخالف الأصحاب ، ولعله اتكل على عدم
القول بالفصل كالمحكي عن العماني من ذكر العشاء خاصة فيما نحن فيه ، بل لو أريد من
اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفا للأصحاب في صلاة الظهرين أيضا إن أريد
الليلة الماضية ، بل وإن أريد الليلة المستقبلة لم يكن مخالفا في العشاء بناء على
استمرار وقتها للصبح.
على انه قد يشهد
للأول ـ مضافا الى تعبيره كالعماني بلفظ الإعادة التي من المعروف إرادة ما لا يشمل
القضاء منها ـ غلبة فتواه كوالده بمضمون
الفقه الرضوي ، والموجود فيه [٣] على ما قيل « وإن
كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها
بعد خروج الوقت فلا شيء عليك » كما أن الموجود في المبسوط « ومن مشى في السفر
فصلى صلاة مقيم لم تلزمه الإعادة إلا إذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.