responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 348

والظاهر الكناية عن الوقت باليوم ، كما يومي اليه مضافا الى الفتاوى‌ صحيح العيص [١] المنزل على الناسي قطعا ، مع أنه يكفينا إطلاقه بحيث يشمل ما نحن فيه ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كان في وقت فليعد ، وان كان الوقت قد مضى فلا ».

فما عن الصدوق ووالده والعماني والشيخ في المبسوط وقواه في الدروس على القول بوجوب التسليم بل عن ظاهر المنتهى التوقف من جهته ـ من القول بالإعادة مطلقا للأصل فيهما ، وإطلاق الأمر بالإعادة في الصحيح السابق الذين يجب الخروج عن أولهما وتقييد الثاني منهما بما هنا ـ ضعيف جدا ، على أن المحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه التعبير بما في خبر أبي بصير [٢] الذي سمعت ما قلناه فيه ، لا أقل من إرادة نفس البياض من اليوم في كلامه ، فلا تعرض فيه للفائت ليلا كي يخالف الأصحاب ، ولعله اتكل على عدم القول بالفصل كالمحكي عن العماني من ذكر العشاء خاصة فيما نحن فيه ، بل لو أريد من اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفا للأصحاب في صلاة الظهرين أيضا إن أريد الليلة الماضية ، بل وإن أريد الليلة المستقبلة لم يكن مخالفا في العشاء بناء على استمرار وقتها للصبح.

على انه قد يشهد للأول ـ مضافا الى تعبيره كالعماني بلفظ الإعادة التي من المعروف إرادة ما لا يشمل القضاء منها ـ غلبة فتواه كوالده بمضمون‌ الفقه الرضوي ، والموجود فيه [٣] على ما قيل « وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شي‌ء عليك » كما أن الموجود في المبسوط « ومن مشى في السفر فصلى صلاة مقيم لم تلزمه الإعادة إلا إذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة المسافر ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست