responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 29

فتانا ، عليك بالشمس وضحاها وذواتها » وإن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى كما أنه لا صراحة فيه على ما استدل به الفاضل عليه من جواز نية الانفراد ، لعدم ثبوت حجية فعل ذلك الرجل ، وعدم ثبوت تقرير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له ، اللهم إلا أن يكون هو الذي أبلغ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما رواه الجمهور ومع ذا لم ينكر عليه ولم يأمره بالإعادة.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها ، نعم يجزي عندنا إدراك الركوع في إدراكهما ، على أن المراد بإدراكه سبق نية المأموم بحيث يكون لو أراد الإدراك لأدرك لا أنه تتوقف صحة جماعته على فعل الركوع معه ، وربما كان لهذا البحث ثمرة أخرى وهي أنه لو لم يتابعه فيه بأن سبقه أو تأخر عنه من غير نية الانفراد لم تبطل جماعته بناء على الأصح عندنا من تعبدية المتابعة لا شرطيتها من غير فرق بين الركوع الأول وغيره ، فتأمل جيدا.

أما إذا كانت الجماعة واجبة كالجمعة مثلا فليس له نية الانفراد حينئذ اختيارا بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم ، لكن إذا كان الوجوب أصليا تتوقف صحة الصلاة عليه كجماعة الجمعة لا إذا كان عارضيا بنذر ونحوه ، فإنه وإن كان لا يجوز بل يأثم وتجب عليه الكفارة إلا أن الظاهر صحة الصلاة ، لعدم صيرورته شرطا بالنذر مع احتمال الفساد أيضا ، ولو كانت مندوبة تتوقف صحة الصلاة عليها كالمعادة ندبا فالظاهر عدم جوازها أيضا ، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة ، فلو نوى الانفراد حينئذ وفارق بطلت صلاته ، بل وإن لم يفارق أيضا ، لصيرورة موافقته بعد نيته الانفراد موافقة اتفاقية أو قصدية لكن مع عدم قصد الجماعة ، ودعوى عدم البطلان بنيته الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك للغوية نيته وهذريتها بعد فرض وجوب الجماعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست