شرطا أو شطرا
وشرعا عليه ، فان لم يفارق حينئذ كان غير آثم مع صحة جماعته ، وإلا كان آثما خاصة
لا لنية الانفراد بل لتركه المتابعة ولو مع نيته الإمامة ، وجماعته حينئذ صحيحة ،
يدفعها وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم تحصل استدامة النية ،
لما دل على شرطيتها في سائر الأعمال ابتداء واستدامة ، فكون الشيء واجبا لا
يستغني عن النية فضلا عن أن لا يفسده عدمها ، وإلا لجاز عدم استدامة النية في
الصلاة وغيرها من الأعمال ، وهو واضح البطلان.
ثم إنه قد يستفاد
مما اخترناه ـ من جواز نية الانفراد اختيارا من حيث اقتضائه تلفيق الصلاة من
الجماعة والانفراد ، ومن حيث استدلال غير واحد من الأصحاب على ذلك المقام باستحباب
الجماعة ، وهو مشترك بينهما ـ جواز نية الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة الجماعة أيضا
، لعدم الفرق في ذلك بين الأول والأخير ، بل في كشف الالتباس أن ظاهر الشهيد أن
نقل الجماعة إلى المنفرد مبني على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة وإن كنا لم نتحققه
، بل في الدروس والبيان أن للمأموم الاقتداء في تتمة صلاته بآخر من المؤتمين ، وفي
جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام للمنفرد ، وهي
شيء آخر غير ما استظهره ، لكنه في الجملة مؤيد لما قلناه من ارتباط هذه المسائل
بعضها ببعض ، لكون المدار فيها جميعا التبعيض ، بل لعله من بعض أفراد ما نحن فيه ،
لصيرورته منفردا بانتهاء صلاة الإمام ، هذا.
مع إمكان دعوى أن
ذلك هو قضية أدلة استحباب الجماعة في الصلاة أيضا ، لعدم الفرق بين الجملة
والأبعاض ، واحتمال اختصار ( اختصاص خ ل ) الاستحباب المزبور في الأول خاصة يدفعه
ـ مع عدم مساعدة الأدلة عليه ـ ما ذكرناه من جواز نية الانفراد في الأثناء ، بل قد
ينقدح من ذلك ونحوه جواز نية الائتمام به ببعض