responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 151

ونحوه في الذكرى ، وربما يؤيده تتبع مباحث الجماعة والحيض والاستحاضة والأوقات ومعلومية صلاة النساء مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير إنكار منه عليهن ، إلا أن يقال : إن ذلك منه لبيان أصل الجواز أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التي هي أفضل الفضائل ، أو لغير ذلك ، وكيف كان فلا ريب في أن الأولى لهن خصوصا ذوات الهيئات منهن الصلاة في البيوت سيما بعد حكم العلامة في التذكرة بكراهة إتيانهن المساجد.

المسألة الثالثة الصلاة في الجامع الأعظم الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد إليه بمائة صلاة وفي مسجد القبيلة أي المعروف بقبيلة خاصة كما في جامع المقاصد أو أنه الذي لا يأتيه غالبا إلا طائفة من الناس كمساجد القرى والبدو عند قبيلة قبيلة والتي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا إلا من قرب منها كما عن كشف اللثام ، ولعله أولى وإن كان الأول أنسب بظاهر اللفظ بخمس وعشرين صلاة وفي مسجد السوق الذي لا يأتيه غالبا إلا أهل السوق باثنتي عشرة صلاة بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، لخبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام المروي مرسلا في الفقيه عنه ومسندا في ثواب الأعمال كما حكاه عنهما في الوسائل ، بل فيها أن الشيخ في النهاية رواه عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم‌السلام « صلاة في بيت المقدس ألف صلاة ، وصلاة في المسجد الأعظم مائة صلاة ، وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة ، وصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة » وفي الحدائق عن أكثر نسخ الفقيه وكتاب ثواب الأعمال « مائة ألف » فيكون المراد بالأعظم المسجد الحرام لا جامع البلد كما في الذخيرة ، وعن بعض نسخ الفقيه التصريح به ، وظني أنه وهم من بعض النساخ أو الرواة.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست