responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 111

من النصوص فحوى وصريحا ، إذ في‌ خبر يونس [١] « ملعون ملعون من لم يوقر المسجد » وخبر أبي بصير [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن العلة في تعظيم المساجد فقال : إنما أمر بتعظيم المساجد لأنها بيوت الله في الأرض » ول‌ قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خبر المناهي [٣] : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين » لكن ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين ، ولم أجد من نص عليه ، ولا ثبت اعتبار الخبر ، فالحكم به حينئذ مشكل ، والتسامح في الكراهة لا يقتضي التسامح في رافعها وما في التحرير من تقييد الحكم بالكراهة بالاختيار لا مدخلية له في ذلك قطعا ، بل لا وجه له في نفسه عند التأمل ، نعم في كشف اللثام وعن السرائر أن المراد بجعلها طريقا المضي فيها إلى غيرها لقرب ممر ونحوه لا للتعبد فيها ، فلعل مبنى الخبر المزبور ذلك ، إذ دخولها مع الصلاة ركعتين فيها كأنه يرفع تمحض إرادة الاستطراق ، ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد بجعلها طريقا استطراقها مع بقاء هيئة المسجدية لا تغييرها طريقا ، لما عرفت من حرمة ذلك ، كما هو واضح.

ويستحب أن يجتنب البيع والشراء فيها وتجنيبها المجانين وإنفاذ الأحكام وتعرف الضوال وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الصوت وعمل الصنائع‌ للمرسل [٤] عن الصادق عليه‌السلام « جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت » وخبر عبد الحميد [٥] عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : جنبوا‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 14  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست