responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 98

محتمل لإرادة خوف فوات وقت الفضيلة ، كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطعون في مصنفه وفي أخباره سيما التي أرسلها ظاهرا ، ومطلق الطلب الذي هو أعم من الوجوب من الأمر الذي هو بلفظ الخبر فيه وغير ذلك ، والنبوي المرسل الذي لم يوجد في الأصول المعدة لجمع الأخبار محتمل لإرادة نفي الكمال مطلقا للنافلة غير الراتبة ونحوها والفائتة في وقت الحاضرة ، بناء على استحباب تقديمها على الفائتة ، أو على نفيه في خصوص الأولى بشهادة‌ النبوي الآخر الصحيح [١] « إذا دخل وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » وإلا فإرادة نفي الصحة منه للنافلة والحاضرة أو الأخيرة خاصة لمن عليه صلاة فائتة حتى يكون حجة للخصم لا دليل عليها ، بل يمكن معارضته باحتماله في نفسه عدم صحة الفائتة خاصة ، أو هي والنافلة لمن عليه حاضرة ، بل لعله يلتزم به من يقول بوجوب تقديم الحاضرة كما نسب إلى ظاهر الصدوقين وغيرهما وإن كان قدمنا سابقا أن مرادهما الاستحباب ، فتأمل جيدا.

وإن كان بعض ما ذكرناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيدا فلا بأس به بعد أن رجحت أخبار المواسعة عليها بما لا يخفى على من تأمل ما حررناه فيهما وفي محل النزاع بل وبموافقة الكتاب [٢] أيضا الذي أمرنا بها عند التعارض في عدة أخبار [٣] مذكورة في محلها للتمييز بين الصادق والكاذب من حيث أنه كثر الكذابة من أهل الأهواء والبدع على النبي والأئمة ( عليهم الصلاة والسلام ) في حياتهم وبعد موتهم لتحصيل الأغراض الدنياوية ، ولما رأى جماعة منهم أن الأئمة عليهم‌السلام حكموا بكثير مما اشتهر خلافه بين الناس ولا سيما العامة وكشفوا عن المراد بكثير من الآيات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦.

[٢] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست