والجواب فيه ومن
خبر أبي بصير [١] الآتي وغيره شمول أول الجواب لما إذا ذكرت الصلاة في وقت
إجزائها ، فلا يكون الغرض من قوله عليهالسلام : « صلى حين
يذكرها » إيجاب المبادرة عند الذكر ، ولا يكون الأحكام المذكورة في الترتيب مبنية
على ذلك ، بل وصحيح صفوان أيضا ، مع أن ظاهر جعل الغروب غاية للنسيان فيه وقوع
التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الانتصاف ، فالترديد في الجواب حينئذ
يومي إلى أن المراد بفوات المغرب فوت وقت فضيلتها ، فلا يكون الحكم فيه بوجوب
التقديم للحاضرة أو للفائتة على التعيين ، بل وخبر أبي بصير المضمر المطعون في
سنده ودلالته للتعبير فيه بلفظ الخبر ، إذ لم يقصد بوقت العصر في سؤاله أول وقتها
وهو بعد مضي أربع ركعات من الزوال وتأخر وقتها كما هو ظاهر ، بل وقت فضيلتها هو
مؤكد لما سبق ، فيكون المراد حينئذ بقوله : « وكذلك الصلوات » الغير المشتركة في
الوقت ، بمعنى يبدأ بها إلا أن يخاف فوت وقت فضيلة الحاضرة ، فلا يكون دالا على
مطلوب الخصم ، إذ المقصود حينئذ التشبيه في الجملة ، واحتمال جعل قوله : « تبدأ »
ثانيا حكما لجميع ما تقدم حتى بالنسبة إلى الظهرين ويراد بالصلوات فيه حينئذ الأعم
مما سبق ومن الحاضرتين المشتركتين في وقت كالعشاءين ، فيتعين حينئذ إرادة وقت
الاجزاء من قوله فيه : « يخرج وقت الصلاة » بعيد جدا ، بل يمكن القطع بعدمه.
وأما خبر معمر بن
يحيى المطعون في سنده بل ودلالته أيضا بما سمعت فظاهره الحاضرتان ، وهو خارج عما
نحن فيه ، واحتمال إرادة التبين فيه بعد خروج تمام الوقت أو في الوقت وترك الإعادة
حتى خرج الوقت بعيد ، بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأول إلا أن ينزل على
الاستدبار ونحوه بناء على وجوب الإعادة فيه مطلقا ، مع أنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ ولا يذكره ( قده ) فيما يأتي وإنما تعرض له
سابقا في ص ٨٨.