responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 384

اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه واستجماعه شرائط الإمامة ـ تنزيل النهي عن إمامته في الصحيح [١] وغيره على الكراهة ، خلافا لظاهر جماعة من القدماء وبعض متأخري المتأخرين فالمنع مطلقا للنهي المزبور ، أو إلا بمثله كما في الغنية وغيرها مدعيا عليه الإجماع فيها ، لكنه موهون بمصير أكثر المتأخرين بل عامتهم إلا النادر ومصير بعض المتقدمين بل أكثرهم ، بناء على تنزيل النهي في عباراتهم على الكراهة كالنص إلى خلافه ، والنهي في الصحيح السابق وغيره وإن كان حقيقته الحرمة إلا أنه من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الأدلة الكثيرة المعتضدة بالشهرة السابقة والأولوية المزبورة وغيرهما ، على أنه يمكن دعوى أن التعارض فيها تعارض العموم من وجه ، ولا ريب أن الرجحان في جهتها ، لكن بناء على هذا يكون مستند الكراهة احتمال إرادة العدل حينئذ من ذلك النهي ، ومثله كاف في إثباتها دون الحرمة ، كما أنه يكون الوجه حينئذ في ذكر المحدود بالخصوص مع اندراجه في الفاسق حينئذ هو قصد رد احتمال كفاية الحد باعتبار تكفيره الذنب عن التوبة والعدالة.

ثم إن ظاهر المتن وغيره كالنص اختصاص الكراهة بالإمامة دون الائتمام به كما عن مجمع البرهان الاعتراف به ، وإن كان لم يستبعد مع ذلك كون المأمومية كذلك وهو في محله ، بل يمكن دعوى انسياق ذلك إلى الذهن من النص والفتوى أيضا ، فتأمل.

وكذا يكره أن يؤم الناس الأغلف المعذور في تركه الختان لا غيره ممن هو مقصر في تركه ، ضرورة عدم جواز الائتمام به حينئذ لفسقه ، بل في المسالك والروض الجزم ببطلان صلاته ، وإن كان لا دليل عليه سوى ما قيل من قاعدة الضد المحقق في الأصول عدم اقتضائها الفساد ، نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست