النجاسة ، لحمله
حينئذ النجاسة المقدور على إزالتها بالختان ، كما نص عليه أول الشهيدين في حاشيته
على القواعد ، ونص أيضا على أنه إن كان غير قادر على إزالتها صحت صلاته للضرورة
دون صلاة من ورائه ، مع أنه قد يناقش فيما ذكره أخيرا بمنع فساد صلاة المأمومين
بعد فرض معذوريته في النجاسة ، بل وما ذكره أولا أيضا بأنه من البواطن المعفو عن
نجاستها ، إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجسة من النجاسة في كلامه ، واحتمال إرادته
كون الغلفة نفسها نجسة عينا باعتبار وجوب قطعها شرعا فهي كالمقطوعة حينئذ مقطوع
بعدمه كما لا يخفى على من لا حظ كلامه تماما ، على أنه واضح الفساد.
أما المعذور في
ترك الختان فالمشهور بين المتأخرين ـ بل في الرياض أن عليهم عامتهم ، بل لعله ظاهر
كثير من المتقدمين أيضا حتى من تركه منهم ـ جواز إمامته ، لإطلاق الأدلة وعموماتها
السالمة عن المعارض ، خلافا للمبسوط والمحكي عن المرتضى فالمنع ، بل في التذكرة
قال أصحابنا : « الأغلف لا يصح أن يكون إماما » لكن يقوى في الظن إرادتهما كغيرهما
ممن حكاه عنهم في التذكرة التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكور ، فتخرج
المسألة حينئذ عن الخلافيات ، وإلا كانت الحجة ما عرفت ، ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد [١] عن زيد بن علي عن
آبائه عن علي عليهمالسلام « الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة
أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه »
وخبر عبد الله بن طلحة الهندي [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي
والمجنون والأبرص والعبد » وخبر الأصبغ بن نباتة [٣] عن أمير المؤمنين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦ وفيه « ستة لا ينبغي. » وهو الصحيح كما
تقدم في ص ٣٢٤.