responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 347

العمومات ، إلا أن الفضل والإحسان غير مستنكر على ذي الطول والامتنان.

أما الجماعة الواجبة كالجمعة ففي الدروس والذكرى والبيان وحاشية الإرشاد ومصابيح الأنوار والرياض وجوب اعتبارها فيها ، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة ، وتوقف صدق امتثال الأمر بها جماعة على النية ، خلافا للمدارك فلم يوجبها أيضا تبعا لما عن مجمع البرهان ، لأن المعتبر تحقق القدوة في نفس الأمر ، فهو في الحقيقة شرط من شرائط الصحة التي لا يجب على المكلف ملاحظتها حال النية ، واستحسنه في الذخيرة وهو في محله إن كان المراد الاكتفاء بنية الجمعة مثلا عن التعرض لنية الجماعة باعتبار عدم صحتها شرعا بدونها ، لا أنها كالجماعة المندوبة التي لا يقدح في صحتها نية الإمام الفرادى في صلاته ، ضرورة الفساد هنا لو نوى ذلك ، إذ هو تشريع محض ، اللهم إلا أن يفرض وقوعها منه على وجه يكون لاغيا في نيته وعمله صحيحا ، كنية عدم رفع الحدث في الوضوء ، فتأمل.

ومما سمعت يتضح لك البحث في وجوب نية الإمامة أيضا في الصلاة المعادة نفلا باعتبار توقف صحتها أيضا على كونه إماما ، فلا يتصور افتتاحها منه بغير نية الإمامة ، إذ لا وجه لإعادتها فرادى ، بل لا يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أو ما يقوم مقامه في النية ، ولا يكتفى بقصده الظهر مثلا كما كان يكتفى بذلك في الجمعة ، لعدم توقفه في نفسه على الجماعة كي يستغنى بنيته عن نيتها بخلاف الجمعة ، وهل يلحق بالجماعة الواجبة أصالة الواجبة عارضا ، كمن نذر الإمامة مثلا؟ وجهان ينشئان من احتمال صيرورة الجماعة بسبب النذر شرطا من شرائط الصحة ، فتكون كالجماعة في الجمعة ، ومن أنه واجب خارجي لا مدخلية له في الصحة ، بل أقصاه عدم الوفاء بالنذر إذا لم ينو لإفساد الصلاة ، لعدم صلاحية النذر لتأسيس حكم شرعي ، بل غايته الإلزام بالمشروع ، وتقدم البحث في نظيره في باب الوضوء ، إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة في الوضوء ، فلاحظ وتأمل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست