العمومات ، إلا أن
الفضل والإحسان غير مستنكر على ذي الطول والامتنان.
أما الجماعة
الواجبة كالجمعة ففي الدروس والذكرى والبيان وحاشية الإرشاد ومصابيح الأنوار
والرياض وجوب اعتبارها فيها ، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة ، وتوقف صدق امتثال
الأمر بها جماعة على النية ، خلافا للمدارك فلم يوجبها أيضا تبعا لما عن مجمع
البرهان ، لأن المعتبر تحقق القدوة في نفس الأمر ، فهو في الحقيقة شرط من شرائط
الصحة التي لا يجب على المكلف ملاحظتها حال النية ، واستحسنه في الذخيرة وهو في
محله إن كان المراد الاكتفاء بنية الجمعة مثلا عن التعرض لنية الجماعة باعتبار عدم
صحتها شرعا بدونها ، لا أنها كالجماعة المندوبة التي لا يقدح في صحتها نية الإمام
الفرادى في صلاته ، ضرورة الفساد هنا لو نوى ذلك ، إذ هو تشريع محض ، اللهم إلا أن
يفرض وقوعها منه على وجه يكون لاغيا في نيته وعمله صحيحا ، كنية عدم رفع الحدث في
الوضوء ، فتأمل.
ومما سمعت يتضح لك
البحث في وجوب نية الإمامة أيضا في الصلاة المعادة نفلا باعتبار توقف صحتها أيضا
على كونه إماما ، فلا يتصور افتتاحها منه بغير نية الإمامة ، إذ لا وجه لإعادتها
فرادى ، بل لا يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أو ما يقوم مقامه في النية ، ولا يكتفى
بقصده الظهر مثلا كما كان يكتفى بذلك في الجمعة ، لعدم توقفه في نفسه على الجماعة
كي يستغنى بنيته عن نيتها بخلاف الجمعة ، وهل يلحق بالجماعة الواجبة أصالة الواجبة
عارضا ، كمن نذر الإمامة مثلا؟ وجهان ينشئان من احتمال صيرورة الجماعة بسبب النذر
شرطا من شرائط الصحة ، فتكون كالجماعة في الجمعة ، ومن أنه واجب خارجي لا مدخلية
له في الصحة ، بل أقصاه عدم الوفاء بالنذر إذا لم ينو لإفساد الصلاة ، لعدم صلاحية
النذر لتأسيس حكم شرعي ، بل غايته الإلزام بالمشروع ، وتقدم البحث في نظيره في باب
الوضوء ، إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة في الوضوء ، فلاحظ وتأمل.