responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 344

التوقف فيما ذكره من الكراهة ، واتجه الحكم بالجواز من غير كراهية ، نعم يتجه المنع فيه بناء على ما في التذكرة من تفسيره بأنه الذي يبدل حرفا بحرف ، وما عن الفراء من أنه الذي يجعل اللام تاء ، بل وعلى ما عن الصحاح أيضا من أن الرثة بالضم العجم في الكلام إن أراد به عدم خروج الحرف كما هو ، لعدم حصول القراءة الصحيحة المسقطة عن المأموم.

ومنه ينقدح حينئذ عدم جواز الائتمام بالأليغ بالياء المثناة من تحت كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في الرياض الاعتراف بعدم الخلاف فيه ، لفحوى ما سمعت أيضا بناء على إرادة نحو ذلك من تفسيره المزبور الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير الإرث بأنه الذي يدغم حرفا في حرف ولا يبين الحروف ، خلافا له وللوسيلة فالكراهة ، ولا ريب في ضعفه ، اللهم إلا أن يريدا ـ وإن بعد أو منع ـ بعدم بيانها عدم إتيانها على الوجه الكامل ، فيتجه حينئذ الجواز فيه ، إذ هو حينئذ كاللثغة الخفيفة التي تمنع من تخليص الحرف ، ولكن لا يبدله بغيره المصرح بجواز ائتمام القاري معها في التذكرة والذكرى وعن نهاية الأحكام والروضة ، وإن استشكله في المدارك بأن من لا يخلص الحرف لا يكون آتيا بالقراءة على وجهها ، لكن فيه احتمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به إلى إخراج الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله ، كاحتمال إرادة الشهيد في البيان ذلك أيضا مما ذكره من أن الأقرب جواز إمامة من في لسانه لكنة في بعض الحروف بحيث يأتي به غير فصيح بالمفصح ، فلا ينافيه حينئذ ما في ظاهر الذكرى من أنه لو كان في لسانه لكنة من آثار العجمة لم يجز الائتمام بعد تنزيله على إرادة اللكنة المغيرة لحقيقة الحرف ، كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الائتمام بمؤوف اللسان على ذلك ونحوه ، لا ما يشمل من لا يتمكن من إتيان‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست