responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 328

لغيره الخلاف فيه ، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالكراهة ، كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق كراهة إمامة المقيد ، وفي الوسائل « باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز العكس » وعن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري ولعله لإطلاق الأدلة مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم ، بل الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب مشعر بالكراهية ، وهو جيد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الإجماع المحكي إن لم يكن محصلا ، بل في الحدائق « من غفلات صاحب الوسائل تفرده بالقول بالكراهة مع إجماع الأصحاب على التحريم ، وصراحة الخبر فيه بلا معارض ».

قلت : مضافا إلى ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الإطلاقات ، وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء المزبور ، ولذا قال في المدارك بل في الذخيرة نسبته إلى الشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته إليهم.

وكذا الكلام في جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذ وهكذا ، وإن كان قد يناقش في استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين السابقين وما تسمعه في إمامة الأمي والملحن وغيرهما على وجه معتبر يعارض إطلاق الأدلة ، خصوصا بعد ما تسمعه من جواز إمامة [١] المتوضين بالمتيممين وغيرهم من ذوي التكاليف الاضطرارية كما اعترف به في الحدائق ، بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة ، وجعل المدار على خصوص ما ورد من الأدلة في الجزئيات الخاصة من غير ترق منها إلى غيرها ، وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري ، لاندراجه تحت ما دل على إمامة الجالس بالجالس ، قال : ولا يضر‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « ائتمام ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست