صريح في إرادة غير
ما ذكرنا ، وعلى كل حال فلا ثمرة يعتد بها ، وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته
بالبالغين في الفرائض والنوافل أو بغيرهم معه ، خلافا للدروس والذكرى ففرقا بين
الأول فالأول ، وغيره فالثاني ، ولعله لتساوي الصلاتين حينئذ نفلا بخلاف الثاني [١] وهو لا يخلو من
وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به ، لحصول الظن الفوي من استقراء الأدلة
بمشروعية سائر عبادات البالغين لغير البالغين ، ومنها ائتمام بعضهم ببعض كالبالغين
، فتأمل جيدا.
وكذا يعتبر في
الامام أن لا يكون قاعدا بقائم على المشهور بين أصحابنا ، بل لم ينقل فيه خلافا من
كانت عادته ذلك ، بل في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والمفاتيح وظاهر المنتهى
وعن الغنية والسرائر وظاهر إرشاد الجعفرية الإجماع عليه ، للأصل ، وتبادر غيره من
الإطلاقات والأخبار المرسلة في الخلاف ، وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان
صلاة الإمام نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأدلة ، والنبوي [٢] المروي بين
العامة والخاصة أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد أن صلى بهم جالسا في مرضه : « لا يؤمن أحد بعدي جالسا »
بل قيل : وخبر السكوني [٣] عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام ، ومحمد بن مسلم عن الشعبي [٤] عن علي عليهالسلام أيضا « لا يؤمن
المقيد المطلقين » وزاد في أولهما « ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب
التيمم المتوضين ».
لكن قد يوهم ترك
بعض القدماء التعرض لاعتباره في صفات الامام مع التعرض