لغيره الخلاف فيه
، بل في صريح الوسيلة وعن الواسطة التصريح بالكراهة ، كما عن نجيب الدين في الجامع
إطلاق كراهة إمامة المقيد ، وفي الوسائل « باب كراهة إمامة الجالس القيام ، وجواز
العكس » وعن المبسوط إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري ولعله لإطلاق الأدلة مع
ضعف الخبرين عن إفادة التحريم ، بل الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب مشعر
بالكراهية ، وهو جيد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الإجماع
المحكي إن لم يكن محصلا ، بل في الحدائق « من غفلات صاحب الوسائل تفرده بالقول
بالكراهة مع إجماع الأصحاب على التحريم ، وصراحة الخبر فيه بلا معارض ».
قلت : مضافا إلى
ما عرفت من إمكان دعوى تبادر غيره من الإطلاقات ، وإمكان استفادة اعتبار عدم
النقصان من الاستقراء المزبور ، ولذا قال في المدارك بل في الذخيرة نسبته إلى
الشهرة بين الأصحاب ، بل ظاهر الحدائق والرياض نسبته إليهم.
وكذا الكلام في
جميع المراتب لا يؤم الناقص الكامل ، فلا يجوز اقتداء الجالس بالمضطجع حينئذ وهكذا
، وإن كان قد يناقش في استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين السابقين وما تسمعه
في إمامة الأمي والملحن وغيرهما على وجه معتبر يعارض إطلاق الأدلة ، خصوصا بعد ما
تسمعه من جواز إمامة [١] المتوضين بالمتيممين وغيرهم من ذوي التكاليف الاضطرارية
كما اعترف به في الحدائق ، بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة ، وجعل المدار على
خصوص ما ورد من الأدلة في الجزئيات الخاصة من غير ترق منها إلى غيرها ، وعليه بنى
جواز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري ، لاندراجه تحت ما
دل على إمامة الجالس بالجالس ، قال : ولا يضر
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الصواب « ائتمام ».