هذا كله لو قلنا
بمراعاة الترتيب حال الجهل ، أما بناء على سقوطه ولو كان من ولي الميت كما لعله
الأقوى في النظر لم يجب زائدا على فوائت الميت ، لكن لو استأجر أجيرين على أدائهما
وأوقعاها دفعة جماعة أو فرادى ففي إجزائه نظر ، ينشأ من صدق امتثال إطلاق الأدلة
بعد سقوط اشتراطه وكونه كالصلاة مع الجنابة في الثوب المشترك في التمسك بأصالة صحة
فعله ، ومن أن أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء غير معلوم الخلاف ، أما معلومة فلا
كما في الفرض ، ضرورة أن السابقة إحداهما ، فتصح حينئذ صلاة منهما دون الأخرى ،
ووضوح الفرق بينه وبين الثوب المشترك بأن فعلهما معا راجع إلى واحد ، وهو المنوب
عنه بخلافه فيه ، ولعله لذا كان ظاهر القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد عليها
الثاني ، بل كاد يكون صريح الأخير بل والأول بعد التأمل الجيد بل ربما حكي عن
الإيضاح والفخر أيضا ، بل لم يحضرني الآن مصرح بالأول عدا الأستاذ في الكشف ، قال
في الأول بعد ما سمعت من عبارته السابقة : « فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز
لكن بشرط الترتيب بين فعليهما ، فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة »
وقال في الثاني : « الترتيب أن يصلي هذا يوما وهذا يوما ، وهذا شهرا وهذا شهرا ،
فإن أوقعاه دفعة بأن يقترنا في نية كل صلاة وكذا لو لم يقترنا فنقول هنا : صلاة
واحدة صحيحة والأخرى غير مجزية لعدم الترتيب ، فإذا فرضنا صلاة « غانم » صحيحة
كانت صلاة « سالم » غير مجزية ، فإذا اختلفا كذلك مقترنين أو سبق أحدهما الآخر
بالنية في الصلاة الثانية كانت صلاة « سالم » مجزية ، وفي الثالثة تجزي صلاة «
غانم » وفي الرابعة صلاة « سالم » وعلى هذا يكون بين السنة نصف سنة وبين السنتين
سنة واحدة ، فيحصل الترتيب ، وكذا الحكم إن جهلا » انتهى. ولا ريب