responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 32

يحصل الترتيب بين الخمس أيضا.

هذا كله لو قلنا بمراعاة الترتيب حال الجهل ، أما بناء على سقوطه ولو كان من ولي الميت كما لعله الأقوى في النظر لم يجب زائدا على فوائت الميت ، لكن لو استأجر أجيرين على أدائهما وأوقعاها دفعة جماعة أو فرادى ففي إجزائه نظر ، ينشأ من صدق امتثال إطلاق الأدلة بعد سقوط اشتراطه وكونه كالصلاة مع الجنابة في الثوب المشترك في التمسك بأصالة صحة فعله ، ومن أن أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء غير معلوم الخلاف ، أما معلومة فلا كما في الفرض ، ضرورة أن السابقة إحداهما ، فتصح حينئذ صلاة منهما دون الأخرى ، ووضوح الفرق بينه وبين الثوب المشترك بأن فعلهما معا راجع إلى واحد ، وهو المنوب عنه بخلافه فيه ، ولعله لذا كان ظاهر القواعد والحواشي المنسوبة للشهيد عليها الثاني ، بل كاد يكون صريح الأخير بل والأول بعد التأمل الجيد بل ربما حكي عن الإيضاح والفخر أيضا ، بل لم يحضرني الآن مصرح بالأول عدا الأستاذ في الكشف ، قال في الأول بعد ما سمعت من عبارته السابقة : « فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن بشرط الترتيب بين فعليهما ، فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة » وقال في الثاني : « الترتيب أن يصلي هذا يوما وهذا يوما ، وهذا شهرا وهذا شهرا ، فإن أوقعاه دفعة بأن يقترنا في نية كل صلاة وكذا لو لم يقترنا فنقول هنا : صلاة واحدة صحيحة والأخرى غير مجزية لعدم الترتيب ، فإذا فرضنا صلاة « غانم » صحيحة كانت صلاة « سالم » غير مجزية ، فإذا اختلفا كذلك مقترنين أو سبق أحدهما الآخر بالنية في الصلاة الثانية كانت صلاة « سالم » مجزية ، وفي الثالثة تجزي صلاة « غانم » وفي الرابعة صلاة « سالم » وعلى هذا يكون بين السنة نصف سنة وبين السنتين سنة واحدة ، فيحصل الترتيب ، وكذا الحكم إن جهلا » انتهى. ولا ريب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست