بل لا ريب في
رجحان ما يحصل به الخلاص المؤبد يقينا على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه.
وكيف كان فتحصيل
الترتيب عن الميت على حسب ما سمعته في الحي بالطرق السابقة ، بل لا بأس بتعدد
النواب ، فيصح حينئذ استئجار أجيرين فصاعدا عن ميت واحد لكن بشرط أن يكون فعلهما
مرتبا بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق الأول ،
ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك ، إذ لو أوقعاه دفعة في جماعة أو على
الانفراد لم يحصل البينية التي هي من مقوماته ، وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع
التكرير المحصل للترتيب عليهما أياما ، فإنه لو أوقعاهما دفعة لم يحصل منه إلا ما
يحصل بفعل واحد منهما ، ويكون الثاني لغوا ، إذ لو فرض أن الفائت خمس فرائض كان
حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أيام والختم بما بدأ به ، لليقين بحصول
فريضة له من كل يوم ولم يبق له إلا احتمال تأخر ما بدأ به أولا عن الجميع ، فيختم
بها ويبرأ ، فإذا فرض توزيع هذه الأربعة على الأجيرين وأوقعاها دفعة بأن صلى كل
منهما يومين مقارنا للآخر جماعة أو على الانفراد لم يحصل اليقين إلا بفريضتين ،
لاحتمال كون الفائتة الأخيرة من يوميهما الأولين ، ثم ما قبلها من اليومين
الثانيين ، فيكون الأربعة أيام بمنزلة اليومين من واحد ، بخلاف ما لو كانت أيامهم
على التعاقب ، إذ هي حينئذ كالأيام الأربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ثم
يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الخمس ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم لا بأس على
الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما بأن يصلي أحدهما الصبح مثلا والآخر الظهر مقارنا
له ، ثم العصر والآخر المغرب ، ثم يصلي العشاء أحدهما وهكذا إلى تمام الأربعة ، ثم
يختم بابتداء فرائض يومهما ، وهو الصبح في المثال ، فإنه