responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 31

بل لا ريب في رجحان ما يحصل به الخلاص المؤبد يقينا على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه.

وكيف كان فتحصيل الترتيب عن الميت على حسب ما سمعته في الحي بالطرق السابقة ، بل لا بأس بتعدد النواب ، فيصح حينئذ استئجار أجيرين فصاعدا عن ميت واحد لكن بشرط أن يكون فعلهما مرتبا بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق الأول ، ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك ، إذ لو أوقعاه دفعة في جماعة أو على الانفراد لم يحصل البينية التي هي من مقوماته ، وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير المحصل للترتيب عليهما أياما ، فإنه لو أوقعاهما دفعة لم يحصل منه إلا ما يحصل بفعل واحد منهما ، ويكون الثاني لغوا ، إذ لو فرض أن الفائت خمس فرائض كان حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أيام والختم بما بدأ به ، لليقين بحصول فريضة له من كل يوم ولم يبق له إلا احتمال تأخر ما بدأ به أولا عن الجميع ، فيختم بها ويبرأ ، فإذا فرض توزيع هذه الأربعة على الأجيرين وأوقعاها دفعة بأن صلى كل منهما يومين مقارنا للآخر جماعة أو على الانفراد لم يحصل اليقين إلا بفريضتين ، لاحتمال كون الفائتة الأخيرة من يوميهما الأولين ، ثم ما قبلها من اليومين الثانيين ، فيكون الأربعة أيام بمنزلة اليومين من واحد ، بخلاف ما لو كانت أيامهم على التعاقب ، إذ هي حينئذ كالأيام الأربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ثم يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الخمس ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرائض اليوم عليهما بأن يصلي أحدهما الصبح مثلا والآخر الظهر مقارنا له ، ثم العصر والآخر المغرب ، ثم يصلي العشاء أحدهما وهكذا إلى تمام الأربعة ، ثم يختم بابتداء فرائض يومهما ، وهو الصبح في المثال ، فإنه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست