عليهالسلام في رواية أبي بصير [١] : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » وقوله عليهالسلام في رواية العلاء
بن سيابة [٢] عن الملاح والمكاري والجمال : « لا بأس بهم تقبل شهادتهم
إذا كانوا صلحاء » كقول الباقر عليهالسلام[٣] : « شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا
سئل عنها فعدلت » وعن أمالي الصدوق [٤] بسنده عن الكاظم عليهالسلام « من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به
خيرا وأجيزوا شهادته » وخبر سماعة [٥] عن الصادق عليهالسلام قال : « من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ،
ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته ، وكملت مروته ، وظهر عدله ، ووجب أخوته » وعن
العيون [٦] روايته بسنده إلى الرضا عليهالسلام ، وعن العسكري عليهالسلام في تفسيره [٧] في قوله تعالى [٨] : ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ ) « من ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به
وتحصيله وتمييزه ، فما كل صالح مميز ، ولا كل محصل مميز صالح ، وإن من عباد الله
لمن هو أهل لصلاحه وعفته ، ولو شهد لم تقبل شهادته لقلة تمييزه ، فإذا كان صالحا
عفيفا مميزا محصلا مجانبا للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٣٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٢ لكن روى عن الصادق عليهالسلام.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ١٤.
[٧] ذكر تمامه في
تفسير الصافي ـ ذيل الآية الكريمة وصدره في الوسائل في الباب ٤١ من كتاب الشهادات
ـ الحديث ٢٢.