المشتملة على قوله
عليهالسلام : « من ولد على الفطرة
أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير » ـ : « إن هذه الرواية واضحة
الاسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق ولا يرد أن قوله عليهالسلام : « بعد أن يعرف منه خير » ينافي ذلك ، لأن الخير قد يعرف
من المؤمن وغيره ، وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم ، فلا ينافيه مع
معرفة الخير منه الذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان
الإسلام أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح ، لصدق معرفة الخير منه معه ، وفي
الخبر مع تصديره باشتراط الشهادة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي
الإسلام ، فإذا أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى » وظاهره الاكتفاء بشهادة
سائر المخالفين ، بل تحقق العدالة فيهم ، وهو من المقطوع بفساده حتى على القول بأن
العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة ، وكيف
وجميع عباداتهم فاسدة ، لكونهم مخاطبين بما عندنا ، وحالهم كحال الكفار ، فلعل
المراد بالخير في الرواية الايمان وغيره ، لكنه لم يصرح به لمكان التقية.
وقيل العدالة
عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من المقنعة والنهاية بل وحكي أيضا عن
القاضي والتقي وابن حمزة وسلار ، بل قيل في الناصريات ما يشير إلى ذلك أيضا ، بل
عن المصابيح نسبته إلى القدماء ، بل سمعت عن حاشية المعالم نقل الإجماع على كون
العدالة حسن الظاهر في كل مقام اشترطت فيه ، والمراد بالظاهر خلاف الباطن الذي لا
يعلم به إلا الله ، وبحسنه كونه جاريا على مقتضى الشرع بعد اختباره والسؤال عن
أحواله ، للنصوص المستفيضة جدا وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن الظاهر لكنه
كالصريح في عدم الاكتفاء بظاهر الإسلام ، فيتم الاستدلال به حينئذ بضميمة عدم
القائل بالفصل ، منها مضافا إلى ما عرفته في أخبار الخصم قول الصادق