الأصحاب كما في
الذخيرة ، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح ، ول خبر عمر بن يزيد [١] أنه سأل الصادق عليهالسلام « عن الرواية
التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال : إذا أخذ
المقيم في الإقامة ، فقال له : إن الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الذي
تصلي معه » وظاهره الشروع في الإقامة ، كما أن ظاهره بقرينة قوله : « لا ينبغي » الكراهة
لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين المتأخرين ، مضافا إلى الأصل وإطلاق
الأدلة ، فما في الوسيلة وعن النهاية من المنع من التنفل إذا أقيم للصلاة ضعيف لا
دليل عليه ، ضرورة أنه لا مدخلية لأدلة التطوع وقت الفريضة ، إذ البحث هنا من حيث
إقامة الصلاة للجماعة وإن كان وقت النافلة باقيا ، ولذا قال في الذكرى : إنه قد
يحمل كلامهما على ما لو كانت الجماعة واجبة ، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها ، وعليه
فتخرج المسألة عن الخلافيات ، والمراد ابتداء التنفل ، فلو شرع في النافلة قبل ذلك
لا كراهة وإن علم حصول الإقامة في الأثناء ما لم يخف الفوات ، فتأمل.
ووقت القيام إلى
الصلاة إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة على الأظهر بل المشهور بين الأصحاب كما في
الذكرى والمدارك ، وعليه عامة من تأخر كما في الرياض بل صرح به في الخلاف أيضا في
فصل كيفية الصلاة ، بل في الرياض وغيره عنه دعوى الإجماع عليه ، لكني لم أجده فيه
، لقول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن شريح [٢] « إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن
يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم » خلافا للخلاف هنا وعن المبسوط فعند فراغ المؤذن
من كمال الأذان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢.