responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 235

شرط في الاستدامة إلا في خصوص استنابة الامام على احتمال كما ستعرف.

ولو اقتدى بهذا الحاضر على أنه زيد فظهر أنه عمرو قاصدا التعيين فيهما ـ وإلا لو كان ذلك محض اعتقاد لا مدخلية له في تعيين مقتداه صحت صلاته ، لحصول التعيين بالإشارة التي لا يقدح فيها خطأ الاعتقاد المزبور ـ ففي صحة صلاته ترجيحا للإشارة ، وبطلانها ترجيحا للاسم وجهان كما في الذكرى والمدارك والرياض ، أحوطهما بل أقربهما الثاني كما عن كشف الالتباس وإن لم أجده فيه ، واستوجهه في الروض حاكيا له عن العلامة ، خلافا للذخيرة والكفاية فالأول ، بل ينبغي الجزم به لو كان عمرو عنده غير عادل وإن استشكل فيه المولى الأعظم في شرح المفاتيح من ظهور عدم الاقتداء بعادل ومما ورد [١] من صحة صلاة من اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده ، لكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ، لوضوح الفرق بين تخلف الاعتقاد في الصفة بعد تشخص الذات وبين تخلفه بالنسبة للموصوف ، بل هو أولى من المسألة الأولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزيد ثم ظهر أنه عمرو وإن كان عدلا ، كما هو واضح.

ومنه يعلم أنه لا وجه لنية الانفراد في الفرض وإن كان قبل ما يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد ، لفساد أصل الصلاة التي هي شرط في جواز الانفراد ، خلافا له أيضا فحكم بها قبل أن يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير ، ولا ريب في ضعفه كما عرفت.

إنما البحث لو ظهر أنه عمرو العدل عنده وقد سمعت أن الأقوى البطلان فيه أيضا إن كان أراد مصداق الحاضر الذي باعتقاده أنه زيد ، فإنه حينئذ لم تزد الإشارة في نظره على الاسم ، بل هو المقصود منها ، كقصد الفرد من الكلي ، فيرجع حينئذ إلى عدم التعيين كما لو اقتصر على الاسم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست