شرط في الاستدامة
إلا في خصوص استنابة الامام على احتمال كما ستعرف.
ولو اقتدى بهذا
الحاضر على أنه زيد فظهر أنه عمرو قاصدا التعيين فيهما ـ وإلا لو كان ذلك محض
اعتقاد لا مدخلية له في تعيين مقتداه صحت صلاته ، لحصول التعيين بالإشارة التي لا
يقدح فيها خطأ الاعتقاد المزبور ـ ففي صحة صلاته ترجيحا للإشارة ، وبطلانها ترجيحا
للاسم وجهان كما في الذكرى والمدارك والرياض ، أحوطهما بل أقربهما الثاني كما عن
كشف الالتباس وإن لم أجده فيه ، واستوجهه في الروض حاكيا له عن العلامة ، خلافا
للذخيرة والكفاية فالأول ، بل ينبغي الجزم به لو كان عمرو عنده غير عادل وإن
استشكل فيه المولى الأعظم في شرح المفاتيح من ظهور عدم الاقتداء بعادل ومما ورد [١] من صحة صلاة من
اقتدى بيهودي باعتقاد عدالته ثم ظهر فساده ، لكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ،
لوضوح الفرق بين تخلف الاعتقاد في الصفة بعد تشخص الذات وبين تخلفه بالنسبة
للموصوف ، بل هو أولى من المسألة الأولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزيد
ثم ظهر أنه عمرو وإن كان عدلا ، كما هو واضح.
ومنه يعلم أنه لا
وجه لنية الانفراد في الفرض وإن كان قبل ما يصدر منه ما يبطل صلاة المنفرد ، لفساد
أصل الصلاة التي هي شرط في جواز الانفراد ، خلافا له أيضا فحكم بها قبل أن يصدر
منه ما يبطل صلاة المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير ، ولا
ريب في ضعفه كما عرفت.
إنما البحث لو ظهر
أنه عمرو العدل عنده وقد سمعت أن الأقوى البطلان فيه أيضا إن كان أراد مصداق
الحاضر الذي باعتقاده أنه زيد ، فإنه حينئذ لم تزد الإشارة في نظره على الاسم ، بل
هو المقصود منها ، كقصد الفرد من الكلي ، فيرجع حينئذ إلى عدم التعيين كما لو
اقتصر على الاسم.