responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 234

لتناول الأدلة له ، أما لو نوى الاقتداء باسمه ولكن لم يعرف مصداق اسمه من بين الذوات المتقدمة عليه الصالحة لأن يكون كل واحد منها إماما له فالظاهر أنه كالترديد في المصداق ، بل يمكن ذلك حتى لو عينه بإمام هذه الجماعة ، ضرورة احتماله كون هذه الذات إمام الجماعة أو هذه الذات ، كاحتمال كون هذا زيدا أو هذا زيدا ، لا أنه كالائتمام بهذا المحتمل أنه زيد أو عمرو أو بكر ، إذ هو في الحقيقة ترديد في الأسماء خاصة أو ما يقرب منه مما لا مدخلية له في حصول تعيين الائتمام بتلك الذات المحتمل أنها زيد أو عمرو أو بكر ، إنما الذي يقدح عدم التعيين في المفهوم كأحدهما أو الصدق فيما نواه بمعنى عدم علمه موضوعه الذي يحمل عليه ، بخلاف ما لو علم موضوعه وهو هذه الذات مثلا ولكن لم يعلم المحمول عليها من زيد أو بكر أو عمرو ، هذا مع احتمال تصحيح الجماعة في سائر هذه الصور بحصول التعيين والتشخيص في الواقع وإن لم يشخصه عند المقتدي ، فيراد من اشتراط الأصحاب التعيين إخراج ما لا تعيين فيه أصلا خاصة ، كأحدهما الصادق على كل منهما ونحوه لا غيره مما ذكرنا ، لصدق الاقتداء بمن وثق بدينه وأمانته فيه دونه ، بل لعله على ذلك عمل أغلب الناس.

ولو نوى الاقتداء بزيد فظهر أنه عمرو بطلت وإن كان أهلا للإمامة أيضا كما في التذكرة والذكرى والروض وعن نهاية الأحكام والروضة وإرشاد الجعفرية من غير فرق بين ظهور ذلك له بعد الفراغ أو في الأثناء ، إذ نية الانفراد هنا كعدمها ، لعدم وقوع ما نواه وعدم نية ما وقع منه ، وفائدة التعيين التوصل به إلى الواقع لا أنه يكفي وإن خالف الواقع ، نعم لو كان قد شك فيه في الأثناء اتجه له نية الانفراد وصحت صلاته ما لم يظهر له أنه خلاف ما عينه ، وفي إيجاب البحث عنه عليه وجهان ، بل قد يحتمل صحة صلاته وإن لم ينو الانفراد استصحابا لحكم التعيين الأول الذي لا يفسده إلا تخلفه لا احتمال تخلفه ، وإن كان فيه أن التعيين كما أنه شرط في الابتداء كذلك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست