responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 200

خلف الامام ، وهو جيد ، بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الأقوال في الجملة أيضا ، خصوصا لو قلنا : المراد منه القراءة في الأخيرتين بالنسبة للمرضي.

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم وجوب إعادة هذه الصلاة بعد مراعاة تلك الأمور التي سمعتها من القراءة وغيرها وإن كان الوقت باقيا ، بل ولو كان له مندوحة عن ذلك ، وفاقا لبعض وخلافا لآخر ، للإطلاق المزبور ، والحث على حضور جماعتهم ، وإدراك الصف الأول والمبالغة في فضلها حتى أن في بعضها [١] التشبيه بصلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي آخر [٢] كسل السيف في سبيل الله مع ظهور وجه الحكمة فيها من أنهم حتى يقولوا رحم الله جعفرا ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه ولما يحصل به من تأليف القلوب وعدم الطعن على المذهب وأهله ، ودفع الضرر وغير ذلك ، بل قد ورد الحث [٣] على مخالطتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ، وأنكم إن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا.

نعم يظهر من بعض المعتبرة [٤] أن الأفضل الصلاة في المنزل ثم الصلاة معهم وأنها تحسب حينئذ نافلة ، ولتمام البحث في ذلك محل آخر تقدم بعضه في الوضوء ، إلا أنه ينبغي أن يكون المراد بمن لا يقتدى به في النصوص والفتاوى العامي المخالف في الدين لا ما يشمل المؤمن الفاسق الذي يصلى خلفه رغبة أو رهبة ، اقتصارا فيما خالف الأصول والعمومات من ترك الجهر بالقراءة أو تركها ونحوهما على الظاهر أو المتيقن من النصوص والفتاوى ، نعم لو فعل ذلك ولم يترك شيئا مما يجب عليه منفردا جاز وإن كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست