المعارض ، خلافا
للموجز وعن الجعفرية وشرحها من الاجتزاء به ، بل قيل إنه به صرح علي بن بابويه
فيما نقل من عبارته ، بل في الأول إلحاق التسليم به أيضا ، ولم نعرف له مستندا في
الملحق والملحق به.
نعم لا يجب الجهر
في القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعا كما في المدارك ، ولا نعرف فيه خلافا
كما في المنتهى ، ولصحيح ابن يقطين السابق [١] ومرسل ابن أبي حمزة [٢] عن الصادق عليهالسلام « يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » لكن من
المعلوم إرادته المبالغة في الإخفات كما عن السرائر الاعتراف به ، ضرورة عدم صدق
اسم القراءة إن أريد الحقيقة ، وليس هو إلا مجرد تصور لا قراءة كما هو واضح ، ولا
ينافي ذلك ما حكي عن بعض العامة من وجوب قراءة المأموم فلا يجب الإخفات حينئذ لعدم
التقية ، لأنه من المحتمل أن المشهور بينهم عملا أو فتوى أيضا عدم القراءة بحيث لا
يكفي في رفعها ذهاب بعضهم إلى القراءة ، فتأمل.
ولو فرغ المأموم
من القراءة قبل الامام استحب له إبقاء آية من السورة ثم يذكر الله ويسبحه ويكبر
ويهلل حتى يفرغ فيتم السورة ويركع ، بل أطلق الإمام عليهالسلام في موثق زرارة [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال :
أبق آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ قرأتها ثم تركع » وخبر ابن أبي شعبة [٤] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له :
أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته ، قال : فأتم السورة ومجد الله تعالى
وأثن عليه حتى يفرغ » ولذا حكم في الذكرى بعد أن ذكر خبر زرارة باستحباب ذلك مع
الإمام المرضي وغيره ، وقال : إن فيه دلالة على استحباب التسبيح والتمجيد في
الأثناء ، وعلى جواز القراءة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.