بعض من صنف في
المضايقة والمواسعة القول باستحبابه ، وهو محجوج بما عرفت ، بل قيل وبالنبوي [١] المنجبر بما سمعت
« من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى
أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء ، والصحيح [٢] عن الباقر عليهالسلام « إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات
فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة » والآخر
عن محمد بن مسلم [٣] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم
ذكر بعد ذلك ، قال : يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة
».
وبالتأسي بالمحكي
في التذكرة والمنتهى من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الخندق [٤].
لكن قد يناقش في
الأول ـ بعد الإغماض عن سنده وعدم وجوده في الأصول المعتمدة وظهور عاميته ـ بمنع
عدم انصرافه إلى أمر مخصوص ، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت
أدائها من القصر والإتمام ونحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من
كيفيات الفائتة ، بل هو من الأمور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان
وتدريجيته ، كما يومي إلى ذلك كثرة تعرض الأخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت
من القصر والإتمام في السفر والحضر ، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الأداء
، منها صحيح زرارة [٥] المعبر فيه عن
ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور
[١] لم نعثر على هذا
اللفظ في الأخبار ولعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الأخبار.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ٣.