التي عرض لها
التعدد لاشتباه ونحوه للتي لم يعرض لها ذلك حتى يجب تقديم جميع ما يجب فعله
للمقدمة على الحاضرة ، وإن كان قد يقال : إن إجراء حكم الواحدة أوفق بعباراتهم
فيشكل الحكم حينئذ فيما إذا لم يمكن تقديم الجميع على الحاضرة ، فتأمل.
نعم ظاهر المتن
وغيره إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل الحاضرة ، فلا يجزي في وجوب ابتداء القضاء عنده
بل وعند القائلين بالمضايقة إمكان إدراك ركعة من الحاضرة كالحاضرتين ، أما لو ظهر
له في أثناء المقضية أنه إن أتمها لم يتمكن إلا من ركعة من الحاضرة ففي وجوب قطعها
بل جوازه وعدمهما تردد ، وإن كان قد تسمع فيما يأتي إن شاء الله ما يشهد للأول ،
كما أنك ستعرف مستند تفصيل المصنف هناك أيضا إن شاء الله مفصلا ، والله الموفق.
ويجب مع التنبه
وعدم الغفلة أن تترتب بمعنى تتقدم السابقة من الفرائض على اللاحقة كالظهر على
العصر ، والعصر الفائتة على المغرب اللاحقة لها فواتا والمغرب على العشاء سواء كان
ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت بلا خلاف في الحواضر بعضها على بعض كالظهرين
أنفسهما والعشاءين كذلك ، بل في المدارك وغيرها لا خلاف فيه بين علماء الإسلام ،
بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص [١] به مستفيضة تقدم ذكرها فيما سبق ، وكذا لا خلاف معتد به
فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض بمعنى وجوب فعل السابق فواتا وإن كان عصرا مثلا
على اللاحق وإن كان ظهرا ، بل عن مجمع البرهان نفيه عنه أصلا ، بل إن لم يكن
الإجماع عليه محصلا فهو محكي في الخلاف والتنقيح وعن المعتبر والتذكرة وموضع من
الذكرى ، كما أنه نسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وفي كنز الفوائد إلى الإمامية
مشعرين بدعوى الإجماع عليه نحو المحكي من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من الذكرى
، نعم حكى في الذكرى عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.