صلاتهم ، لأنهم
يرون من يرى الامام ، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا
يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم » ثم قال فيه : « ولو لم يكن المأمومون في
قبلته بل على جانبه فان اتصلت الصفوف به صحت صلاته ، وإلا فلا ، ذكره الشيخ في
المبسوط ـ إلى أن قال أيضا ـ : التاسع لا بأس بالوقوف بين الأساطين » وقيده في
التذكرة بما إذا اتصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو بعض المأمومين ، إلى آخره إلى
غير ذلك من عباراتهم الصريحة فيما ذكرنا ، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه
، بل في الكفاية أني لم أجد من حكم بخلافه ، كما أنه في الرياض بعد نسبته إلى
الأشهر اعترف بأنه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا من بعض من تأخر ، ونسبه في مفتاح
الكرامة إلى فوائد الشرائع والجعفرية والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية وغيرها ،
قال : ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل ، لكن قال في الذخيرة : حكم المصلي خارج
المسجد محاذيا للباب ناسبا له إلى جماعة من الأصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى
متجه إن ثبت الإجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقا ، وإلا كان في الحكم
المذكور إشكال ، نظرا إلى قوله عليهالسلام : « إلا من كان
بحيال الباب » فان ظاهره قصر الصحة على ذلك ، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة
إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره ، وفيه عدول عن الظاهر انتهى ،
واستحسنه في الرياض هنا ، بل ربما مال اليه.
واعترضه في
الحدائق ـ بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المعتبرة في الصحة بالإمام دون
اليمين والشمال ، ولذا صحت خصوص صلاة المحاذي للباب ـ بأن اللازم عليه بطلان صلاة
طرفي الصف الأول المستطيل بحيث لا يرى المأموم إماما [١]