responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 159

ولو فرض فساد صلاة الحائل اتجه الفساد حينئذ ، لأنه كالأجنبي كما صرح به في المسالك مقيدا له بعلمه بفساد صلاته ، قال فيها : « ولا يقدح حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعض مع مشاهدة المانع للإمام ، أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين وإن تعددت الوسائط ، ويشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساد صلاة الحائل ، وإلا بطلت صلاته أيضا ، لأن المأموم حينئذ كالأجنبي » انتهى. لكن قد يناقش بظهور دليل الحائل في الفساد ولو مع عدم العلم حال الصلاة ، ولعله يريده بحمل النفي في كلامه على نفي عدم العلم أصلا المتحقق بالعلم بعد الصلاة ، اللهم إلا أن يدعى خروج خصوص هذا الحائل.

ولو تجدد الحائل في أثناء الصلاة ففي الصحة وعدمها وجهان ، كما لو تجدد رفعه بعد فرض دخول المصلي بوجه صحيح كعمى أو عدم علم ونحوهما ، لكن يظهر من المنتهى بطلان الائتمام في الأول ، وهو قوي جيد ، كقوته في الثاني أيضا ، ضرورة عدم الجدوى بتجدد رفعه ، نعم له نية الانفراد على الظاهر.

ولو كان الحائل بين الامام وبعض المأمومين أو بين بعض الصف اللاحق والصف السابق إلا أن من هو خلف الحائل منهم متصل بفاقده ولو بوسائط كما هو الغالب في مساجد زماننا هذا فلا بأس به في ظاهر جملة من الأصحاب بل صريحهم ، فاكتفوا في الصحة بمشاهدة الإمام أو مشاهدة مشاهده ولو بوسائط ولو بطرف العين ، كمشاهدة الجانبين ، صرحوا بذلك هنا وفيما يأتي فيما لو صلى الإمام في محراب داخل ، قال في موضع من المنتهى : « لو لم يشاهد الامام وشاهد المأموم صحت صلاته ، وإلا لبطلت صلاة الصف الثاني ، ولا نعرف فيه خلافا » وقال في آخر منه نحو ما في التذكرة والمسالك والمدارك وعن غيرها لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته ، ولو صلى قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست