responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 16

بمد فان لم يقدر على ذلك فلكل أربع ركعات من صلاة النهار مد فان لم يتمكن فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، ولعل ذلك هو مراد المصنف بقوله فعن كل يوم بمد أو يكون ذلك مرتبة أخرى ، والصلاة أفضل من الصدقة ، كل ذلك لخبر عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليه‌السلام « عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لم يدر هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك ، ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شي‌ء عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : قلت : فإنه لا يقدر على القضاء هل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله ، وأدى ذلك مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».

ولا يخفى قصور العبادة عن إفادة مضمون الرواية ، بل فيها ما يخالف ظاهرها ، ومثلها عبارة النافع والتحرير ؛ والأولى العمل بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلامة في ظاهر المنتهى ، فإنه قال : « واستحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع بمد ، ثم مد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست