بمد فان لم يقدر
على ذلك فلكل أربع ركعات من صلاة النهار مد فان لم يتمكن فمد إذا لصلاة الليل ومد
لصلاة النهار ، ولعل ذلك هو مراد المصنف بقوله فعن كل يوم بمد أو يكون ذلك مرتبة
أخرى ، والصلاة أفضل من الصدقة ، كل ذلك لخبر عبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « عن رجل عليه من
صلاة النوافل ما لم يدر هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من
كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك ، ثم قال : قلت له : فإنه لا يقدر على
القضاء ، فقال : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء
عليه ، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي
الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : قلت : فإنه لا يقدر على القضاء هل يجزي أن يتصدق
فسكت مليا ثم قال : فليتصدق بصدقة ، قلت : فما يتصدق؟ قال : بقدر طوله ، وأدى ذلك
مكان كل صلاة ، قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال : لكل ركعتين من
صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد ، فقلت : لا يقدر ، فقال : إذن لكل أربع
ركعات من صلاة النهار ، قلت : لا يقدر ، قال : فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة
النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ».
ولا يخفى قصور
العبادة عن إفادة مضمون الرواية ، بل فيها ما يخالف ظاهرها ، ومثلها عبارة النافع
والتحرير ؛ والأولى العمل بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلامة
في ظاهر المنتهى ، فإنه قال : « واستحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع بمد
، ثم مد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢ مع الاختلاف.