كانت نافلة نهارية
أو ليلية ، نعم يشترط أن تكون موقتة ولعل المراد بها الرواتب خاصة ، فلا يقضى
غيرها وإن وقت الشارع لها وقتا ، لعدم دليل على مشروعيته ، لظهور اختصاص النص
والفتوى بها ، بل في بعضها [١] التصريح بالتقييد بها استحبابا مؤكدا حتى ورد [٢] أنه « يعجب الرب
ملائكته منه ويقول : ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه » و « إن الله تبارك
وتعالى ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، فيقول : ملائكتي انظروا
إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه ، أشهدكم أني قد غفرت له » [٣] وانه « من ترك
القضاء لدنيا تشاغل بها عنه لقي الله تعالى مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٤] والظاهر استحباب قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة ،
وتسقط مع سقوط قضائها.
نعم إن فاتت بمرض
خاصة لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب لقول الصادق عليهالسلام لمرازم [٥] بعد أن سأله إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال :
« ليس عليك قضاء ، إن المريض ليس كالصحيح ، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر
فيه » وإنما حمل ذلك على نفي التأكد لقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد [٦] قال : « قلت له : رجل مرض فترك النافلة قال : يا محمد ،
ليس بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه » ويستفاد من
الخبر الأول تعميم الحكم لكل معذور ، لكنا لم نعثر على مصرح به من الأصحاب.
( فـ ) ان لم يصل
من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حد العذر يستحب له أن يتصدق بقدر طوله ،
وأدنى ذلك لكل ركعتين من صلاة الليل والنهار
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ـ الحديث ١.