responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 112

قول العلماء كافة إلا من شذ ، بل في الذكرى لا خلاف بين المسلمين في الحكم الثاني منه إلا من المزني فالقصر لو قضيت في السفر ، نحو ما في التذكرة من إجماع العلماء عليه إلا منه ، ومع ذلك فالمعتبرة [١] فيه صريحا وظاهرا مستفيضة تقدم بعضها فيما سبق ، مضافا إلى دعوى أنه المفهوم من القضاء ، كما أن المفهوم منه المساواة في غيره أيضا من الكيفيات كالجهر والإخفات ، ولذا نص عليهما جماعة ، بل في الخلاف الإجماع فيهما ، بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة المحكي على كون القضاء كالفوائت هيئة وعددا ، على أنه المستفاد أيضا من عموم التشبيه في النبوي [٢] بل وصحيح زرارة [٣] قال : « قلت له : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، قال : يقضي ما فاته كما فاته إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته » لعدم تخصيص العام بالنص على بعض أفراده بعده ، اللهم إلا أن يدعى في خصوص المقام ظهور إرادة العددية لا غير منه هنا ، وهو غير بعيد ، نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجا به على ما نحن فيه ـ قال : روى حريز عن زرارة [٤] « قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : يقضي ما فاته كما فاته » ـ في جميع هيئات الصلاة ، ولعله غير الخبر المزبور.

على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت مما تقدم المقتضي زيادة على ما سمعت ثبوت سائر أحكام الأدائية من السهو والشك والظن والشرائط والأجزاء والمستحبات فيها من القنوت ونحوه ، ضرورة كونها هي بعينها إلا أنها خارج الوقت ، بل والمقدمات أيضا حتى استحباب الأذان والإقامة منها وإن رخص في سقوط الأول منهما فيما عدا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات.

[٢] راجع التعليقة (١) من ص ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قضاء الصلوات ـ الحديث ١.

[٤] الخلاف ج ١ ص ١٢٦ الطبع الحديث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست