القواعد بمعنى أنه
لم يجز له العدول منها إليها ، لعدم جوازه من النفل إلى الفرض كما في السرائر
والبيان والدروس والذكرى والموجز والمسالك وعن المبسوط ونهاية الأحكام وغيرها ، بل
في البيان أنه لا يسلم له الفرض ، وفي بقاء النفل وجه ضعيف ، بل عن نهاية الأحكام
وكشف الالتباس تبطلان معا ، وهو كذلك ، لأصالة عدم الجواز خصوصا من الأضعف إلى
الأقوى ، وفوات الاستدامة ، فما في المفاتيح من أن الأظهر جواز مطلق طلب الفضيلة
لاشتراك العلة الواردة لا يصغى اليه ، لكن قيل : إنه يجيء على قول الشيخ فيما لو
بلغ الصبي في أثناء الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض ، مع أنه قد يمنع ، إذ
هو من عروض تغير صفات الفعل الواحد المعين لا من النقل ، كما هو واضح ، فحينئذ لا
خلاف معتد به في عدم الجواز الموافق لمقتضى الضوابط ، وقياسه على العكس أي النقل
من الفرض إلى النفل لناسي سورة الجمعة يومها والأذان وطالب الجماعة ونحوها مما ليس
ذا محل تحريره كباقي صور العدول ـ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها ستة عشر حاصلة من ضرب
أربع في العدول منه واليه ، لأن كلا منهما نفل وفرض أداء وقضاء ـ مع أنه مع الفارق
لا وجه له بعد حرمته عندنا ، نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناء على جواز
قطعها اختيارا ، بل قيل بتعينه بناء على المضايقة أو عدم صحة التطوع وقت الفريضة ،
وإن كان قد يخدش بأنه يمكن دعوى الصحة في المقام على الأولى إن قلنا بحرمة قطع
النافلة في نفسه اختيارا ، لمعذوريته في الابتداء بالنسيان ولحرمة القطع في
الأثناء ، فكانت كالفريضة الحاضرة التي تجاوز فيها محل العدول ، بل وعلى الثانية
أيضا إن قلنا بذلك يعني ما سمعت ، أما بناء على جواز التطوع ابتداء وحرمة القطع
فلا ريب في وجوب الإتمام عليه ثم استئناف الفريضة ، كما هو واضح.
وتقضى صلاة السفر
قصرا ولو في الحضر ، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر بلا خلاف بيننا في شيء منه
نقلا وتحصيلا ، بل إجماعا كذلك ، بل في المدارك أنه