إلا أن يتمسك لنفي
ذلك كله بإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن [١] المتقدم في أخبار المضايقة : « فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ
بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى
العتمة بعدها ، وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب
أتمها بركعة ، فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ، ثم يصلي العتمة بعد ذلك » خرج منه
ما لو زاد ركوعا وبقي غيره.
لكنه كما ترى ـ بعد
الإغضاء عن سنده واحتمال إرادة وقت صلاة ـ ظاهر بعد التدبر فيه تماما في مساواة
المعدول منها وإليها عددا التي صرح فيها بعضهم ببقاء العدول إلى الفراغ ، مع أن
فيه بحثا أيضا ، لعدم استفادته من ذلك الصحيح أيضا بعد طرح ما تضمنه من العدول إلى
الظهر بعد الفراغ ، بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه ، اللهم إلا أن يدفع
بإطلاق قوله عليهالسلام في خبر عبد
الرحمن : « أتمها أي المغرب بركعة » أو يدفع هو وسابقه بالاستصحاب ، إلا أن جريانه
هنا على وجه يكون حجة معتبرة صالحة للمعارضة لا يخلو من سماجة ، بل وكذا البحث
فيما ذكره في البيان والروضة من ترامي العدول ودوره بمعنى ذكره السابقة ثم السابقة
وهكذا ثم يذكر البراءة عن التي انتهى إليها في العدول ، فيرجع عنها إلى الأخرى حتى
يرجع إلى الأولى مثلا ، إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له ، بل أقصاه
العدول إلى السابقة الواحدة ، اللهم إلا أن يقطع بإرادة المثال منه مؤيدا بظاهر
إطلاق خبر عبد الرحمن لكنه جرأة ، والأولى مراعاة الاحتياط اقتصارا فيما خالف
القواعد العظيمة على المتيقن ، بل وفي العدول أيضا من الحاضرة إلى الفائتة
المشتبهة التي يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها ، لظهور الصحيح في الفائتة المعينة
، وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالأصالة والمقدمة غير سائغ ، ونحوه سائر ما يجب
مقدمة للترتيب المشتبه أو غيره ، لكن عليه يتخير فيما يعدل إليها منها لو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.