حرمة القياس عندنا
، وأطلق في موضع من الأولين جوازه من الحاضرة إلى الفائتة وبالعكس ، والظاهر
إرادتهما منه في الجملة لا على تفصيله في موضع آخر ، وهذا كله مما يشهد أن هذا
العدول أمر تعبدي جاء به الدليل الذي ينبغي اتباعه ، وإلا فلا المضايقة تقتضيه ولا
وجوب الترتيب أو استحبابه وجوازه ، كما أن المواسعة لا تنافيه ، ومنه يظهر ضعف
الاستدلال به على المضايقة ، وقد أشرنا إليه سابقا.
كما أنه منه يظهر
وجوب الاقتصار على المتيقن من دليل العدول ، لشدة مخالفته القواعد المحكمة ، فلا
يجوز حينئذ بعد تجاوز محل الاشتراك بين الفرضين بأن ركع لثالثة الظهرين وكان الفائت
صبحا كما نص عليه غير واحد من الأصحاب ، بل يحكم حينئذ بصحة المتلبس بها كما بعد
الفراغ ، ولعله لما في الروضة من اغتفار الترتيب حال النسيان مع حرمة إبطال العمل
، وإن كان قد يخدش بأنه قد يقول من أوجب الترتيب باختصاص الاغتفار بما بعد الفراغ
لا الأثناء ، فيتجه الفساد حينئذ ، والأمر سهل.
وكيف كان فظاهر هم
بل هو صريح بعضهم حصر تجاوز محل العدول في ذلك ، وفيه بحث ، لإمكان الاكتفاء
بزيادة الواجب مطلقا خصوصا القيام منه ، كما هو ظاهر المنتهى فيه ، بل ربما كان في
الصحيح إشعار به في الجملة اقتصارا على المتيقن ، وركنية المزاد [١] وعدمها لا مدخلية
لها في ذلك ، إذ ليس المدار في بقائه اغتفار الزيادة سهوا وعدمه لو فرض أنها
المعدول إليها ، لعدم الدليل ، وإلا لاقتضى جواز العدول بالصبح بعد الفراغ منها
قبل تخلل المنافي ، لعدم زيادة غير التسليم ، والتعبير بإمكان العدول إنما وقع في
عباراتهم ، وإلا فلا أثر له في الصحيح [٢] الذي هو دليل العدول ، اللهم
[١] هكذا في النسخة
الأصلية والصحيح « المزيد » بدل « المزاد » لعدم استعمال باب الافعال في الزيادة
ولا يجوز القياس في نقل المجرد إلى أي باب يراد.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.