responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 104

مورد سؤال أو جواب في بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه ، لأنه لم يسق لبيانه ، بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منه ، ومع ذلك ففي جملة من تلك الأدلة ما ينافي هذه التفاصيل كلها فضلا عن كونها عارية عن الشاهد المعتبر كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة ، ومن هنا كان تطويل الكلام في بيان ذلك بذكر الأدلة وتفصيلها وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه ، بل من المعلوم والواضح أنهم عليهم‌السلام لو أرادوا شيئا من هذه التفاصيل لم يكتفوا في بيانها بمثل هذه الأقاويل ، بل قد يدعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للإجماع المركب على عدمها وعدم غيرها من التفاصيل ، وإلا لكان يمكن دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلة أحسن منها بأن يدعى إرادة وجوب المبادرة العرفية في سائر الفوائت التي لا يقدح فيها التأخير في الجملة ، خصوصا إذا كان لمصلحة في الصلاة كتجنب زمان مكروه أو أحوال لا يحصل فيها التوجه للعبادة من نهار سفر ونحوه على وجه لا يحصل فيه عسر وحرج واستنكار ، بل يجعل له أورادا معلومة في أوقات معلومة.

نعم يستثنى من زمان تلك المبادرة الصلاة الحاضرة خصوصا وقت فضيلتها حتى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده ، وأما غيرها فيبني على مسألة الضد ، نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب وما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات الخاصة لا المستحبات المطلقة ، بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للإجماع دونها ، لإمكان دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيه ، بل دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لكتابة رسالة في المسألة تشتمل على تفاصيل الأقوال والأدلة ، بل وما سمعته في عنوان المسألة من الترتيب وحرمة فعل المنافي ووجوب العدول ونحوها بحيث‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست