responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 103

بِغَيْرِ حِسابٍ ) [١] ولا أقل من موافقة الجمع غالبا لما دل [٢] على أنك بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ، أو أنه غير مناف له ، ولا ريب في اقتضاء العمل بأخبار المضايقة على الوجه الذي يدعيه الخصم تخصيص عموم آيات وروايات لا تحصى ، وطرح صحاح مستفيضة وأخبار معتبرة ، وحمل بعيد جدا لجملة من أخبار أخر ، وإعراض عن عن أصول مقررة وحكم معتبرة ومؤيدات كثيرة بخلاف العكس ، فإنه يمكن رجوع أخبار المضايقة اليه على أحسن وجه وأجمله كما يعرف بالتأمل فيما مضى مما قدمنا ، بل لو أغضينا عن ذلك كله كان مقتضى الضوابط المقررة في تعارض الأخبار المتكافئة أنها تفرض بمنزلة الكلام الواحد من متكلم واحد ثم ينظر فيما يظهر منه مما يقرب حمله عليه ومن المعلوم أنه لو صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة والفائتة منه أوضح شي‌ء.

نعم قد يصعب ظهور الرجحان في أيهما لتعلق الأمر بكل منهما ، وكأنه لأنه في كل منهما خصوصية مقتضية خصوصا صاحبة الوقت حال فضيلته ، وربما كان اختلاف الأخبار فيه مؤميا إلى ذلك ، وإلى اختلافه بالنظر إلى المكلفين باعتبار كثرة القضاء وعدمه والتكاسل والتسامح في فعله وعدمه وقدم فواته وعدمه ونحو ذلك من الجهات والاعتبارات ، ولا يبعد رجحان مراعاة فضيلة الوقت عند خوف فواتها ، والتجرد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة ، والأمر سهل.

وأما دعوى رجحان الجمع بين أدلة الطرفين بتفصيل المصنف أو العلامة أو غيرهما مما سمعته سابقا في محل النزاع على ما ذكرنا هنا فهي بمكانة من الضعف لا تخفى على من له أدنى تأمل ونظر فيما تقدم من تلك الأدلة الخالية عن الإشارة إلى شي‌ء منها عدا‌


[١] الخصال ج ٢ ص ١٠ ـ الطبع القديم.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٧ من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 13  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست