responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 248

نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني الثانية الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » المؤيد بما عن العلل والعيون [١] كما في الرياض يدفعه بعد تسليم حجية الرضوي أنه لا يقاوم أيضا تلك الأخبار المنجبرة بالقاعدة وغيرها مما عرفت ، فإنه لا يكفي في شاهد الجمع مجرد كونه حجة كما بين في محله ، هذا.

وفي الرياض تضعيف الصحيح الأول باشتماله على ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع ، قال : ومنه يظهر شذوذ الثاني وعدم ارتباطه بما نحن فيه ، قلت : هذا من جملة فروع المسألة ، فإن القائلين بالتلفيق يلتزمون ذلك ، لصيرورة الثالثة مثلا ثانية ، والرابعة ثالثة ، فتكون الفريضة ناقصة ركعة ، فإذا ذكرها بعد التمام جاء بها على القاعدة ، ولذا جعله في المبسوط من فروع المسألة ، وقوله : ومنه يظهر شذوذ الثاني فيه أن له ارتباطا على تقدير أن يراد بالركعة فيه الركوع بقرينة قوله : لم يركع ، فحينئذ يكون من المسألة ، ويحمل قوله عليه‌السلام في الجواب : ويركع مع السجود معه ، لأنه من قبيل من نقص ركعة ، والأمر سهل ، نعم دلالة الجزء الأول على التلفيق مطلقا متجهة ، لكن لم يعرف قائله وإن نسب إلى الشيخ ، مع أنك قد عرفت أنه غير قابل للمعارضة لما سمعت من الأدلة.

وكذا ذكر في الرياض وغيره أنه لا شاهد للشيخ على ما ذكره من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ، وفيه أنه لعله الروايات التي ذكروها في باب الشك ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 12  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست