نسيت الركوع بعد
ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم تصح لك الأولى لم تصح لك صلاتك
، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها أعني
الثانية الأولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » المؤيد بما عن العلل والعيون [١] كما في الرياض
يدفعه بعد تسليم حجية الرضوي أنه لا يقاوم أيضا تلك الأخبار المنجبرة بالقاعدة
وغيرها مما عرفت ، فإنه لا يكفي في شاهد الجمع مجرد كونه حجة كما بين في محله ،
هذا.
وفي الرياض تضعيف
الصحيح الأول باشتماله على ما لا يقول به الخصم بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع
سجدتين بعد الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع ، قال : ومنه يظهر شذوذ
الثاني وعدم ارتباطه بما نحن فيه ، قلت : هذا من جملة فروع المسألة ، فإن القائلين
بالتلفيق يلتزمون ذلك ، لصيرورة الثالثة مثلا ثانية ، والرابعة ثالثة ، فتكون
الفريضة ناقصة ركعة ، فإذا ذكرها بعد التمام جاء بها على القاعدة ، ولذا جعله في
المبسوط من فروع المسألة ، وقوله : ومنه يظهر شذوذ الثاني فيه أن له ارتباطا على
تقدير أن يراد بالركعة فيه الركوع بقرينة قوله : لم يركع ، فحينئذ يكون من المسألة
، ويحمل قوله عليهالسلام في الجواب : ويركع مع السجود معه ، لأنه من قبيل من نقص
ركعة ، والأمر سهل ، نعم دلالة الجزء الأول على التلفيق مطلقا متجهة ، لكن لم يعرف
قائله وإن نسب إلى الشيخ ، مع أنك قد عرفت أنه غير قابل للمعارضة لما سمعت من
الأدلة.
وكذا ذكر في
الرياض وغيره أنه لا شاهد للشيخ على ما ذكره من التفصيل بين الأولتين والأخيرتين ،
وفيه أنه لعله الروايات التي ذكروها في باب الشك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.