سهوا في غير محله
، إلا أن يكون مرادهم في غير ما نحن فيه ، فتأمل ، كما أنه لا يخفى عليك احتياج
تحرير هذه الأقوال إلى زيادة تنقير ، لكن لما كان المختار عدمها جميعها كان
الاعراض عن ذلك أولى.
وكيف كان فمما يمكن
الاستدلال به لذلك قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن مسلم [١] « في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال : فان استيقن
فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم
يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا شيء عليه » وفي
الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، قلت : فيكون الرواية حينئذ صحيحة ، لأن
طريق الفقيه إلى العلاء صحيح لا على رواية الشيخ ، ومنه يظهر وجه وصف بعضهم لها
بالصحة كما يظهر ما في طعن آخر فيها ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح العيص بن القاسم [٢] « في رجل نسي ركعة
من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو » وفيه مع
عدم كون الثاني مما نحن فيه إلا على وجه تسمعه فيما يأتي أنه لا يصلح حجة لتفصيل
الشيخ ، ولا لتفصيل ابن الجنيد وابن بابويه ، بل ولا لتفصيل النهاية في أحد
الوجهين ، لعدم الفرق فيه بين الأولى وغيرها ، ولا بين الأولتين والأخيرتين ، ولا
بين ما إذا ذكر في حال السجود في الأولى كما اشترطه في النهاية وغيره ، ومجرد كون
ذلك جمعا بين الأخبار لا يقضي به مع عدم الشاهد عليه ، بل الجمع فرع التكافؤ ،
وليس ، لرجحان الأخبار الأولة من وجوه عديدة من الانجبار بالشهرة والإجماع المنقول
وغيرهما.
واحتمال أن الشاهد
على التفصيل بين الأولى وغيرها
الرضوي [٣] « وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٣.