responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 434

وإلى أولوية حمله على غير الجاهل بأن فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها ، وأخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص ، وعدم طرح مرسل الكافي المزبور ـ كما ترى ، خصوصا مع مخالفته للاحتياط.

والظاهر أن يحكم الناسي من تبين له بطلان صلاته بعد خروج الوقت بفقد شرط أو جزاء أو وجود مانع ، لعموم قضاء الفوائت ، كما أنه له لم أجد خلافا بين الأصحاب في القضاء على التارك عمدا أو نسيانا في غير الكسوفين من الآيات ، بل ولا ذكره أحد ممن تعرض للحكم هنا كالفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم ، نعم نسبة بعضهم الحكم هنا إلى الأكثر ، والآخر إلى المشهور قد تقضي بوجوده ، وعلى تقديره فلعله للشك في شمول عموم قضاء الفوائت له بدعوى ظهوره في اليومية ، ولذا لم يحكموا بالوجوب على الجاهل ، له ، لكن قد عرفت ما في ذلك من المنع ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه حينئذ في غير محله ، خصوصا بعد ما قدمناه سابقا في مسألة الجهل من استفادة التسوية بين الكسوف وباقي الآيات في كيفية التسبيب والمسبب من النصوص والفتاوى ، فتأمل جيدا.

وأما الثاني أي الماهية فهي ركعتان كما في بعض النصوص ، كخبري ابن سنان [١] والقداح [٢] وكثير من كتب الأصحاب لما ستعرف في أحكام الخلل إن شاء الله من أن الركعة شرعا تنتهي برفع الرأس من السجدة الأخيرة وإن تخلل بين ذلك ما تخلل ، ولذا اجتزي فيها بالفاتحة مرة واحدة والتسميع في الخامس والعاشر كغيرها من الركعات ، بل في جامع المقاصد القطع بكون كل منهما ركعة واحدة ، إلا أنها خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في أمور كتعدد الركوع والفاتحة إذا تعددت السورة‌


[١] الذكرى ـ الأمر الثامن من النظر الثاني من الفصل الثالث من الركن الثالث من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست