وإلى أولوية حمله
على غير الجاهل بأن فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها ، وأخبار قضاء
تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص ، وعدم طرح مرسل الكافي المزبور ـ كما
ترى ، خصوصا مع مخالفته للاحتياط.
والظاهر أن يحكم
الناسي من تبين له بطلان صلاته بعد خروج الوقت بفقد شرط أو جزاء أو وجود مانع ،
لعموم قضاء الفوائت ، كما أنه له لم أجد خلافا بين الأصحاب في القضاء على التارك
عمدا أو نسيانا في غير الكسوفين من الآيات ، بل ولا ذكره أحد ممن تعرض للحكم هنا
كالفاضلين والشهيدين والكركي وغيرهم ، نعم نسبة بعضهم الحكم هنا إلى الأكثر ،
والآخر إلى المشهور قد تقضي بوجوده ، وعلى تقديره فلعله للشك في شمول عموم قضاء
الفوائت له بدعوى ظهوره في اليومية ، ولذا لم يحكموا بالوجوب على الجاهل ، له ،
لكن قد عرفت ما في ذلك من المنع ، فتأمل بعض متأخري المتأخرين فيه حينئذ في غير
محله ، خصوصا بعد ما قدمناه سابقا في مسألة الجهل من استفادة التسوية بين الكسوف
وباقي الآيات في كيفية التسبيب والمسبب من النصوص والفتاوى ، فتأمل جيدا.
وأما الثاني أي
الماهية فهي ركعتان كما في بعض النصوص ، كخبري ابن سنان [١] والقداح [٢] وكثير من كتب
الأصحاب لما ستعرف في أحكام الخلل إن شاء الله من أن الركعة شرعا تنتهي برفع الرأس
من السجدة الأخيرة وإن تخلل بين ذلك ما تخلل ، ولذا اجتزي فيها بالفاتحة مرة واحدة
والتسميع في الخامس والعاشر كغيرها من الركعات ، بل في جامع المقاصد القطع بكون كل
منهما ركعة واحدة ، إلا أنها خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في أمور كتعدد الركوع
والفاتحة إذا تعددت السورة
[١] الذكرى ـ الأمر
الثامن من النظر الثاني من الفصل الثالث من الركن الثالث من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.