فحينئذ لزمه
قضاؤها ، ونحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا بل ، ربما
يكشف ذلك منه المراد بغيره من العبارات ، لاتحاد لسان القدماء غالبا ، فما في
المدارك من الميل إلى عدم القضاء في غير محله.
وكذا يجب الخروج
عنها وعن الأصل في الناسي مع الاحتراق بفحوى نصوص الجاهل [١] وخبر أبي بصير
السابق [٢] ومرسل الجمل والمصباح [٣] وعمومات قضاء الفوائت المدعى في المحكي عن السرائر هنا
الإجماع عليها ، وقول الصادق عليهالسلام في موثق عمار [٤] : « وإن أعلمك أحد وأنت قائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل
فعليك قضاؤها » بناء على أن المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمن تعقبه العذر
بعد العلم من نسيان أو نوم ، والمفهوم من ( في خ ل ) ذيل المرسل [٥] في الكافي أو
فحواه قال بعد أن روى صحيح زرارة : وفي رواية أخرى « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي
فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله » ضرورة
رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل ربما ادعي اندراجه في
معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وإن كان فيه ما فيه ، بل لا يبعد رجحانها
عليهما في احتراق البعض أيضا ، وإن خالف فيه المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة
والجامع والاقتصاد والكندري وإن مال إليه في المدارك ، ولعله لترجيح الإطلاق
المزبور بكثرة العدد وصحة السند والأصل ومساواة الناسي للجاهل في الغفلة ، إلا أن
ذلك كله في جنب الشهرة العظيمة ـ بل ربما ادعي اندراجه أيضا في معقد الإجماعات
الثلاثة ، وإن كان في ما فيه ، مضافا إلى دعوى ظهور الإطلاق المزبور في العمد الذي
قد عرفت الحال فيه
[١] و (٢) و (٤) و
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ٠ ـ ٦ ـ ١٠ ـ ٣