responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 433

فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا بل ، ربما يكشف ذلك منه المراد بغيره من العبارات ، لاتحاد لسان القدماء غالبا ، فما في المدارك من الميل إلى عدم القضاء في غير محله.

وكذا يجب الخروج عنها وعن الأصل في الناسي مع الاحتراق بفحوى نصوص الجاهل [١] وخبر أبي بصير السابق [٢] ومرسل الجمل والمصباح [٣] وعمومات قضاء الفوائت المدعى في المحكي عن السرائر هنا الإجماع عليها ، و‌قول الصادق عليه‌السلام في موثق عمار [٤] : « وإن أعلمك أحد وأنت قائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها » ‌بناء على أن المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمن تعقبه العذر بعد العلم من نسيان أو نوم ، والمفهوم من ( في خ ل ) ذيل‌ المرسل [٥] في الكافي أو فحواه قال بعد أن روى صحيح زرارة : وفي رواية أخرى « إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله » ‌ضرورة رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل ربما ادعي اندراجه في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية وإن كان فيه ما فيه ، بل لا يبعد رجحانها عليهما في احتراق البعض أيضا ، وإن خالف فيه المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة والجامع والاقتصاد والكندري وإن مال إليه في المدارك ، ولعله لترجيح الإطلاق المزبور بكثرة العدد وصحة السند والأصل ومساواة الناسي للجاهل في الغفلة ، إلا أن ذلك كله في جنب الشهرة العظيمة ـ بل ربما ادعي اندراجه أيضا في معقد الإجماعات الثلاثة ، وإن كان في ما فيه ، مضافا إلى دعوى ظهور الإطلاق المزبور في العمد الذي قد عرفت الحال فيه‌


[١] و (٢) و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ٠ ـ ٦ ـ ١٠ ـ ٣

[٣] المتقدم في ص ٤٢٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست