ولعله لحمل بعض ما
عرفت من أدلة الوجوب على الندب ، وإلا فليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص ، ضرورة
ظهورها في نفي القضاء مع الجهل إلا أن يكون القرص قد احترق كله فإنه لا إشكال
حينئذ في القضاء ، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه ، بل عن شرح الجمل للقاضي الإجماع
عليه ، لكن قد يشعر نسبته في غير واحد من كتب الأساطين إلى الأكثر ونحوه بوجوده
فيه ، ولعلهم فهموه من إغفال جماعة من الأصحاب ذكره ، ومن عبارة ابن الجنيد ،
والحجة له حينئذ إطلاق ما سمعته وغيره من النصوص في نفي القضاء مع أصالة البراءة ،
وإن كان يدفعها النصوص المفصلة المعتضدة بمحكي الإجماع أو محصله ، وبغير ذلك مما
لا يخفى ، والله أعلم.
وأما الكلام في
غير الكسوف من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه لا يجب القضاء وفاقا للفاضل
والشهيد والكركي وغيرهم ، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الإجماع
، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في
المدارك والمحكي عن الروض ، نعم عن نهاية الأحكام وغيرها احتمال الوجوب ، بل قواه
بعضهم ونفى البعد عنه آخر ، ولعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبها ، لكن
فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما بفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في
الوجوب قطعا ، وبما يظهر من النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات
على حد سواء في الوجوب والكيفية وغيرهما ، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها ،
على أنه يكفي فيها نظمها في النصوص معها بعبارة واحدة ، واشتراكها معها في علقة
وجوب الصلاة لها ، ونحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان ، وليس في
دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت ، بل وعلى فرض التسبيب أيضا ،
لما عرفت سابقا من اختصاص تلك الأخبار