على الناسي
بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ، ولا ظهور فيه فضلا عن الصراحة
في الإجماع فيما نحن فيه ، وكذا المحكي من عبارة ابن الجنيد لا صراحة فيه قال : «
إن قضاءه إذا احترق القرص كله ألزم منه إذا احترق بعضه » بل قيل : إن ظاهره عدم
الوجوب على التقديرين ، وفي المحكي عن الهداية « أن من فاتته فعليه أن يقتضيها »
وقد عرفت المراد بالفوات ، وفي مفتاح الكرامة أني لم أجد في المقنع الذي عندي لا
في المقام ولا في باب الغسل ما حكي عنه « إذا انكسفت الشمس والقمر ولم تعلم به
فعليك أن تصليها إذا علمت ، وإن احترق القرص كله فصلها بغسل ، وإن احترق بعضه
فصلها بغيره ».
وقد أطنب في
الحدائق في بيان عدم مخالفة عبارة رسالة علي بن بابويه للمشهور ، لأنها كعبارة
الفقه الرضوي [١] التي لا بد من حملها على إرادة التفصيل بالاحتراق وعدمه في
التارك عمدا ، وإلا لزم التدافع بين عباراته ، فقل الخلاف حينئذ ، على أن المفيد
منهم قد انفرد بتفصيل آخر لم نر له أثرا في النصوص والفتاوى ، قال : إذا احترق
القرص كله ولم يكن علمت به حتى أصبحت صليت الكسوف جماعة ، وإذا احترق بعضه وتعلم
به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى » نعم يحكى عن ابن بابويه ذلك في الأداء لقول
الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور [٢] : « إذا انكسف الشمس والقمر فانكسف كلهما فإنه ينبغي للناس
أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل يصلي وحده » لكن
لعله بناء على كون القضاء كالأداء ، وفيه مع ضعفه من وجوه أنه لا دلالة في الخبر
المزبور على الوجوب ، بل ظاهره خلافه كما هو واضح إلا أنه ومع ذلك كله فالقضاء
أحوط ، بل عن النفلية والقواعد الملية استحبابه ، بل ربما
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ الحديث ٢.