وإن لم يطل المكث
وتصلى بنية الأداء وإن سكنت كما صرح بذلك كله غير واحد من الأصحاب ، بل عن المقاصد
العلية والنجيبية الإجماع عليه ، كما أن في الذكرى نسبته إليهم مشعرا به أيضا ،
قال فيها : وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر ، وصرحوا أنه لا يشترط فيها السعة ،
فكان مجرد الوجود سببا في الوجوب ، وشك فيه الفاضل لمنافاته للقواعد الأصولية من
امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه ، وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيه
السعة ، ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا ، قلت : لكن ينبغي حينئذ
إلحاق غيرها من الآيات مما هو قصير الزمان غالبا كالصيحة ونحوها بها حينئذ ، فيكون
المدار في التوقيت على ذلك وعدمه ، كما هو ظاهر التذكرة والمحكي عن نهاية الأحكام
، قال : إن كل آية يقصر زمانها عن الصلاة غالبا كالزلزلة فوقت صلاتها العمر ، وهي
أسباب لها لا أوقات ، لثبوت الوجوب لما مر ، وانتفاء التوقيت بالقصور لأن توقيت
الفعل بما يقصر عنه من الوقت تكليف بالمحال ، وكل آية تمتد غالبا مقدار الصلاة فهي
وقت لها ، فان اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل ، كما إذا قصر الكسوف عنها ، ويمكن
أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من غير نظر للغلبة وعدمها ، فان
اتسع ولو نادرا كانت موقتة ، وإلا كانت سببا كما عن المنتهى والتحرير التصريح به ،
بل والدروس ، قال : ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تمام الانجلاء ، وفي غيرها
عند حصول السبب ، فان قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء في غيره ، وفي المحكي
عن نهاية الأحكام احتمال التوقيت في الزلزلة لكن للابتداء ، فتجب المبادرة حينئذ
إليها ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء ، وفي كشف اللثام وهو قوي وإن
استضعفه أي الفاضل ، لأن شرع الصلاة لاستدفاع العذاب ، ولعله يرجع اليه ما في
الوسيلة في الزلزلة وغيرها ، قال : أول وقت