لركعة وقصر عن أخف
صلاة لم تجب » إلى آخره. لا أن منشأه التسبيب والتوقيت ، فحينئذ يتجه له الفرق بين
ضيق الوقت عنها وبين ما وسعها وقصر عن أخف صلاة معها ، فلا وجوب في الأول سواء كان
تضيقا أو قصورا بخلاف الثاني ، أما لو تضيق إلا عن ركعة لا أنه كان قاصرا فلا
إشكال في الوجوب ، إذ احتمال اختصاص الخبر باليومية ضعيف جدا ، وأما العلامة فيمكن
أن يكون كلامه الأول في التضيق الذي عرفت الوجوب بإدراك الركعة فيه لا القصور عما
عداها من أخف باقي الصلاة الذي هو موضوع الكلام الثاني ، فتردده حينئذ كتردد
المصنف ، ويمكن فرض كلامه الأول في الاستدامة لقوله : « أتم ما بقي » والثاني في
الابتداء وإن كان قد عرفت ما فيه سابقا.
نعم في البيان
والذكرى التردد من جهة احتمال السببية وإن اعترف في الأخير بكونه مرفوضا بين
الأصحاب ، قال في الأول بعد أن ذكر التوقيت في الكسوف وما عدا الزلزلة : ويحتمل
الوجوب بمجرد السبب وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أومأ إليه في المعتبر :
وقال في الثاني : هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة
بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة؟ احتمالات ،
من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك ، فيكون كالزلزلة إلا أن هذا الاحتمال مرفوض
بين الأصحاب ، ومن إجرائها مجرى اليومية ، فتعتبر الركعة ، ومن خروج اليومية بالنص
، فلا يتعدى إلى غيرها ، وفيه أن إجراءها مجرى اليومية لا يقضي بالوجوب مع القصور
إلا عن ركعة ، لما عرفت من معنى الخبر المزبور من غير فرق بين اليومية وغيرها ،
وكيف كان فلا إشكال بناء على التوقيت في التفريع المزبور.
وكذا الرياح
والأخاويف عدا الزلزلة إن قلنا بالوجوب فيها أو الاستحباب موقتة ، فتجب مع سعة
الوقت لا مع قصوره وأما في الزلزلة فـ تجب