لظهور الأدلة في
البناء على الظاهر هنا في كل ما يتعلق بالغير ، فمن الغريب عدم تمسك سيد المدارك
به في المقام ، مع أن مذهبه في الاجزاء معلوم في تخيل الأمر ، فتأمل جيدا ، والله
أعلم.
وكيف كان في جب
الفصل بين الخطبتين بجلسة على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في ظاهر
الغنية الإجماع عليه ، كما أن في المحكي عن المنتهى « هو الظاهر من عبارات الأصحاب
والأخبار » وكشف الرموز « أن كلام الأصحاب يدل على الوجوب » والرياض « الأشهر بل
عليه عامة من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفة » قلت : ولعله
كذلك إذ لم أجد إلا ما في النهاية وعن المهذب من أنه ينبغي ، وفي النافع وعن
التنقيح التردد ، وأن الوجوب أحوط ، وفي المعتبر احتمال الاستحباب ، لأن فعل النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة ، ونحوه عن المنتهى ، لكن قد
يريد الأولان الوجوب من اللفظ المزبور ، بل هو مراد الأول قطعا ، لأنه عطفه على
معلوم الوجوب ، وعطف عليه ما هو كذلك فقال : وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما
بجلسة ويقرأ سورة خفيفة ، والدليل غير منحصر بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كي يناقش فيه بما
عرفت ، وبأنه أعم من الوجوب ، واشتراط التأسي بمعرفة الوجه وإدخاله في الكيفية
ونحو ذلك مما يمكن دفعه ، بل هو الأمر به في النصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها
، واحتمال إرادة مطلق الفصل من الجلوس فيها كما عساه يومي اليه صحيح معاوية [١] لا ينافي ظهور
كونه بالجلوس من غيره ، فلا إشكال حينئذ في شرطيته فضلا عن وجوبه.
بل الظاهر المصنف
وغيره وجوب أن تكون الجلسة خفيفة وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر الذي
يمكن استفادته من النص والفتوى ، فتبطل الخطبة الماضية
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.