responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 232

بالوجه الثاني من النظر إلى ما عن نهاية الفاضل من جواز التعدد ، وعن الجعفرية وإرشادها موافقته عليه ، وفي جامع المقاصد أن فيه قوة للأمرين المزبورين ، وفيه أن الانفصال أعم من جواز الاستخلاف ، كما أن عدمه أعم من عدم جوازه ، ضرورة إمكان القول به حتى على عدم الانفصال ، لعدم توجه الخطاب بالجمعة إلى واحد بخصوصه بل إلى مجموع العدد ، فالعمدة حينئذ في نفي الشرطية الإطلاقات التي عرفت ضعف التعويل عليها في الفرض ، خصوصا بعد ما سمعته من المنتهى ، وعن المصابيح أن المشهور المنع ، وجواز الاقتداء بإمامين في صلاة الجمعة يمكن منعه في الاختيار أيضا ، ولو سلم فهو الدليل بخصوصه لا لمثل هذه الإطلاقات التي لا يجسر في البراءة عن الشغل بها ، وأولى منه منعا التعدد في نفس الخطبة وإن كان مقتضى ما ذكروه من التعليل جوازه أيضا ، فتأمل جيدا ، هذا.

وفي المدارك أنه « لو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاة من علم به من المأمومين ، أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحة صلاته وإن رأوه جالسا ، بناء على الظاهر من أن قعوده للعجز وإن تجدد العلم بعد الصلاة كما لو بان أن الامام محدث ، وهو مشكل لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به » ونحوه عن مصابيح الظلام ، قلت : يمكن أن يستفاد مما ورد في المحدث وغيره أن المعتبر في صحة صلاة المأموم صحة صلاة الإمام ظاهرا ، فلا يقدح حينئذ تبين فسادها بعد ذلك ، لاقتضاء الأمر الاجزاء ، وهو الأقوى ، واحتمال أن البطلان هنا لفوات الشرط بالنسبة إلى المأمومين لاعتبار صحة الخطبة في صلاتهم لا في صلاة الإمام خاصة يدفعه أن الظاهر عدم زيادة مدخليتها في صلاتهم عن مدخلية صلاته فيها ، فإذا اجتزي بالظاهر فيها ففي الخطبة بطريق أولى ، على أن اقتضاء الأمر الإجزاء هنا لا ينكر ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست