responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 196

للشرائط التي منها الاذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة ، فان لم يمكن ففي بطلان الصلاة أو إتمامها ظهرا ما عرفته سابقا ، إذ لا فرق بين الحدث وغيره ، وإطلاق ما دل على الصحة مع عروض ذلك للإمام مقيد بما دل على اعتبار ما ذكرنا في الجمعة ، أو أن أقصاه التعارض من وجه ، ولا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه ، والظاهر عدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في المقام ، وعرف ما فيها من التشويش. نعم لا يشترط في إمام الإتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد فرض تلبسه للإطلاق ، وليس هو كغير المتلبس أصلا الذي لو جوزنا إمامته في الإتمام كما عن المنتهى استلزم جواز عقد جمعة بعد جمعة ، بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عدد ، بخلاف المتلبس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد ، ولا بأس به كالمأموم المسبوق بركعة ، وبه صرح في التذكرة ، لكن‌ سأل سليمان بن خالد [١] الصادق عليه‌السلام في الصحيح « عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه » ‌و‌قال عليه‌السلام أيضا في خبر معاوية بن شريح [٢] : « إذ أحدث الامام وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقدم إلا من شهد الإقامة » ‌نحو‌ قوله عليه‌السلام في خبر معاوية بن ميسرة [٣] : « لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة » ‌إلا أن الظاهر إرادة الكراهة من ذلك بقرينة باقي النصوص [٤] المستفيضة المعتبرة المفتي بمضمونها في صحة استنابة المسبوق كما تسمعها في محلها إن شاء الله.

نعم ظاهر القواعد والتذكرة هنا عدم جواز دخول غير المتلبس في الائتمام بالإمام الثاني فضلا عن الإمامة ، وأنه يتعين عليه الظهر إذا لم يتمكن من جمعة صحيحة ، لكن‌


[١] و (٢) و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست