responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 195

شي‌ء بالقصر والإتمام.

ولا فرق فيما ذكرنا بين وقوع ذلك في الركعة الأولى أو الثانية ، لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الكل إنما هو بالنسبة إلى الوقت ، ومن ذلك كله ظهر لك ما في التذكرة ، قال : « لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه فان كان بعد ركعة استناب المأمون وقدموا من يتم بهم الصلاة ، وللواجد منهم أن يتقدم ، بل هو أولى ، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة ، وبه قال الشافعي ، وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا ، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها ، والاذن شرط في الابتداء لا في الإكمال ، فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو لم يبق إلا واحد ، وأن يتموها ظهرا لعدم الشرط ، وهو الجماعة مع العدد ، وإن كان في الأولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهرا ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة لانعقادها صحيحة ، فيكمل كما لو بقي الامام ، وكلا الوجهين للشافعي » إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه.

وكذا لا تبطل الصلاة قطعا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث للأصل وغيره ، لكن في التذكرة « لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا » وفي كشف اللثام « ولو أحدث جاز أن يستخلف من يتم بهم إجماعا كما في التذكرة والمنتهى ، وقال أبو حنيفة : إن تعمد الحدث بطلت صلاتهم » قلت : قد يظهر منه الفرق بين الموت ونحوه والحدث ونحوه بالاستخلاف في الثاني دون الأول ، ولعله لخروجه عن قابلية التكليف ، فلا يصح استخلافه الذي هو بمنزلة التوكيل بخلافه في الحدث ونحوه ، وفيه أنه اعتبار لا يصلح لأن يكون مدركا لمثله ، والمتجه أنه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلا ، كما أن المتجه بناء على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعة الجامعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 11  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست