من ذلك للإرشاد
والتعليم ، إذ هو في مقام توهم انقطاع الصلاة بذلك ، وليس المراد منه الوجوب ،
لحرمة القطع ، وكذلك قوله عليهالسلام في خبر الثالول : « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ،
وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله » فإن النهي أيضا للإرشاد وبيان الانقطاع لو
فعله ، بل جميع النواهي عن المنافيات كالكلام ونحوه لا يراد منها إلا بيان
المانعية وبطلان الصلاة بها وحرمة الاجتزاء بالصلاة المشتملة على شيء منها ، لا
أن المراد منها حرمة القطع للفريضة ، واستوضح ذلك في سائر الأوامر والنواهي
الواردة فيما علم جواز قطعه من الوضوء والغسل وغيرهما من العبادات والمعاملات ، ومنه
يعلم الوجه في خبري عمار وعبد الرحمن بل وغيرهما الواردة في أمثال ذلك ، بل لعل
خبر ابن الحجاج ظاهر في إرادة الرخصة في البقاء على الصلاة من الأمر فيه ، لتوهم
الانقطاع بالمدافعة المزبورة ، فلاحظ وتأمل على أن خبر الثالول قد اشتمل صدره على
ما يشعر بجواز القطع ، قال فيه : « سألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة
هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف ».
بل لا يخفى على من
سبر النصوص إشعار جملة منها بذلك حتى النصوص [١] الدالة على القطع لتدارك الإقامة وغيرها من الأمور
المندوبة ، فحينئذ لا دليل بتمسك بإطلاقه على حرمة قطع الصلاة حتى يحتاج كل صورة
تخرج من ذلك إلى دليل خاص ، إذ العمدة الإجماع ، وما عساه يظهر من فحاوي كثير من
النصوص المتفرقة في أبواب الصلاة كأخبار الصفق للحاجة [٢] وأخبار التيمم [٣] وأنه له إتمام
الصلاة مع وجدان الماء في الأثناء أولا وغيرها ، بل لعله ضروري ، لكن لا إطلاق في
شيء من ذلك ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة.