والاختتام ، أو
إرادة ذلك من حيث الصحة وعدمها ، وحل الاجتزاء بها مع فعل شيء من المنافيات
وعدمها ، أو نحو ذلك ـ بأن حاصله حينئذ توقف الحل على فعل التسليم ، وهو لا ينافي
جواز القطع اختيارا بأن يسلم مثلا فيفعل المنافي ، إذ وصف التحليلية للتسليم حاصل
وإن جيء به في الأثناء ، اللهم إلا أن يقال : إن المراد التسليم في محله ، وثبوت التحليلية
بالتسليم في الأثناء من دليل آخر فيكون محرما محللا ، وإلا فالمحلل الحلال التسليم
في محله ، فتأمل.
واستدل في المحكي
عن شرح المفاتيح بقوله (ع) [١] : « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه » وفيه
أنه إنما يدل على عدم إطماع الشيطان في الطاعة والانقياد لإرادته من نقض الصلاة
الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرما أو جائزا ، فإن مراده عدم إتمام المصلي ما
اشتغل فيه من الصلاة ، وبخبري ابني أذينة [٢] ووهب [٣] الواردين في الرعاف ، وبخبر الثالول [٤] وموثق عمار [٥] الوارد في الحية
، وخبر عبد الرحمن بن الحجاج [٦] الوارد فيمن يصيبه الغمز في بطنه ، وبكل ما ورد من المنع
من فعل المنافيات ، خصوصا مثل قوله عليهالسلام[٧] : « لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك » حيث علل به تحريم
الالتفات ، وبمفهوم مرسل القطع [٨] الذي ستسمعه إن شاء الله ، وفيه أن الأمر بغسل الرعاف
والبناء على صلاته إن كان متمكنا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ـ ١١
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.